عند الموت يُلقّن "لا إله إلا الله" مثل ما قال النبي ﷺ: لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله يذكرون الله عنده لا إله إلا الله، فإذا قالها كَفُّوا، سَكَتُوا.
س: يعني يقولها، ثم يسكتون؟
الشيخ: إذا قالها كفى.
س: يُغْمَض عيناه؟
الشيخ: عند خروج الرُّوح، إذا خرجت الرُّوح.
لا بأس، حسن إن شاء الله، في حديث صححه جماعة وضعفه آخرون، إذا قرأها على المحتضر سورة يس لا بأس إن شاء الله.
س: عند قراءة "البلوغ" كأنكم ضعّفتم الحديث؟
الشيخ: الحديث فيه ضعف؛ لرواية أبي عثمان واختُلف فيه، لكن من قرأها على رأي من صحح الحديث فالأمر واسع.
نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك.
س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟
الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، تبقى في محلها.
ما في بأس، التذكير ما يخالف، النبي ﷺ نصح الناس وهو في المقبرة وهو ينتظر الدفن، نصحهم، بحديث علي في الصحيحين وفي حديث البراء بن عازب في السنن، نصح إذا جلسوا ينتظرون نصحهم طيب.
س: التذكير في المقابر هل هو سنة أو مستحب؟
ج: مستحب لفعل النبي ﷺ.
غطوا رأسه يعني؟
س: نعم، غطّوا رأسه بالكفن المُعتاد، ليس بالإحرام؟
ج: ما هو ببعيدٍ، لو كان قريبًا في الحال يُنبش ويُؤخَّر عن رأسه لا بأس، أما إذا تأخَّر ما يحتاج، لكن ما دام في الحال ما بعد تغير، في الحال لا مانع، إن قيل بجوازه لا بأس؛ لإزالته عن رأسه.
الجواب:
هذا بدعة ما له أصل، كان السلف إذا كانوا مع الجنائز يغضون أصواتهم ويتأملون حال الموت وما بعد الموت، يتذكر الإنسان هذه الأمور العظيمة، أما رفع الصوت في الأذكار مع الجنازة فلا أصل له، بل هو من البدع، لكن إذا دفن الميت، فرغوا من دفنه يشرع الدعاء ...
الجواب:
كل هذا بدع، لا أصل لها، فالسنة مع الجنازة التفكير، وخفض الصوت، وتأمل مصير الميت، وماذا يقال له وماذا يجيب به، وتذكر هذا الأمر العظيم، لأنك صائر إلى ما صار إليه.
فينبغي للمؤمن أن يستشعر هذا الأمر العظيم، وكان السلف -- يخفضون أصواتهم ولا يتكلمون ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
قد دلت سنة رسول الله ﷺ على أن من ترك الصلاة فإنه كافر، ومعلوم أن ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، وقول المعلمة هذه لا أصل له ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة, والدمع عند الحاجة لا حرج في ذلك، إذا أصاب المرأة أو غيرها ما يؤذيها ودمعت عيناها لا بأس، المحرم الصياحة والنياحة, وضرب الوجه, وشق الثوب, ونتف الشعر، أما كونها تدمع ...
الجواب:
لا يجوز هذا، لأنه فيه امتهان للآيات القرآنية، فلا تكتب الآيات في اللحاف ولا في الأجلال، ولا في المشاطئ والألبسة، ولا في السراويل، لا الآيات تحترم، ولا تجعل في الغطاء على الجنائز، أو في اللحاف على إنسان، أو في فراش الإنسان، أو في الوسادة لا، ...
ما دام بين المسلمين يصلي عليها، والحمد لله، إلا أن يعلم أنها ممنوع الصلاة عليها، إلا أن يعلم أنها كافرة.
س: أحسن الله إليك، نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام؟
الشيخ: الاشتراط ما عليه دليل.
يُرجى له، إذا صلى خمسًا له أجر صلاة على خمس جنائز، الحمد لله.
الجواب:
عمل الطعام لأهل الميت لا بأس به، النبي ﷺ لما جاءه نبأ جعفر بن أبي طالب ، لما قتل في الشام، قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد آتاهم ما يشغلهم، فإذا صنعوا لهم طعاماً في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، فلا حرج في ذلك.
الجواب:
هذا أيضاً لا أصل له، بل منكر وبدعة، إن مات على استقامة لقنه الله، وأجاب منكر ومنكير ، وإن مات على غير استقامة ما نفعته هذه الأشياء التي معه، إنما هو تثبيت الله - جل وعلا -، من ثبته الله بالقول الثابت أجاب، ومن لم يثبت لم يجب.
إذا مات على هدى واستقامة ...
الجواب:
رفعهم الصوت عند حملهم الجنازة بصوت جماعي هذا بدعة ما لها أصل، المشروع عند حمل الجنازة الإنسان يتذكر هذا مصير، يتذكر الآخرة والموت، يكون عنده تذكر وخوف وحذر، أما: وحِّدوه، أو لا إله إلا الله، هذا بدعة ما لها أصل.
وهكذا قراءة يَس عند القبر بدعة ...