ج: هذا غير مشروع؛ وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر؛ لقوله ﷺ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله[1] رواه مسلم.
والموتى هنا المراد بهم المحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز[2].
رواه الإمام أحمد في ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا حرج فيما ذكرتم، بل ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير. وفق الله الجميع[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صدر من مكتب سماحته برقم (743/1ش) في 12/6/1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: نعم ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابها، ليس للمسلم أن ينتحر ولا للمسلمة أن تنتحر لضر أصابه من مرض أو جراحات أو مضايقات أو فقر أو ما أشبه ذلك، بل الواجب الصبر ولا بأس بهذا الدعاء، يقول الإنسان في صلاته أو غيرها: اللهم أحيني إذا كانت ...
ج: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتًا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعًا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: هذه الدعوى لا يُعَوَّل عليها ولا يعمل بها، وليس على صحتها دليل، وقد بلغني أن بعض من قيل: إنه مات دماغيًا عادت إليه الحياة وعاش، وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر، ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه[1].
مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: لا أعلم في هذا بأسًا؛ لأنه مثواه الأخير بالنسبة للدنيا، وهي كلمة عامية؛ أما المثوى الأخير الحقيقي فهو الجنة للمتقين والنار للكافرين[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 408).
ج: هذا غلط وما يدريهم بذلك؛ بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 409).
ج: لا أعلم لهذا أصلاً؛ لكن إذا كان يعلم أنه ظالمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا بأس، وإلا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 409).
ج: ما أعلم في ذلك شيئًا، كما فعل النبي ﷺ مع النجاشي، فإذا قالوا سيصلى عليه في الجامع الفلاني فليس في ذلك شيء[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 410).
ج: ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب، كما هي عادة الكثير من الشعراء[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 410).
ج: المشروع في هذا أن يقال: غفر الله له أو رحمه الله ونحو ذلك إذا كان مسلمًا، ولا يجوز أن يقال: المغفور له أو المرحوم؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ...
الجواب: نعم، ثبت عن النبي ﷺ فيها عدة أحاديث أنه أخبر: أن من يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن من إسهال أنه شهيد فالمطعون شهيد والمبطون شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمقتول في سبيل الله شهيد ...... في سبيل الله شهيد في عدة شهداء آخرين وهذا من فضل ...
الجواب: عند الضرورة لا حرج في ذلك للرجال والنساء، لكن الأولى بالرجل مهما أمكن أن تكون من غير الذهب، إذا تيسر ذلك.
وإذا مات وهي عليه فينبغي أخذها؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته، والنبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، فتؤخذ للانتفاع بها، لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، ...
الجواب:
لا ما ..، ليس هذا بنوح، ليس هذا بنوح، النوح رفع الصوت بالصياح، أما كون دمع العين، أو سبق اللسان بكلمة لا، أو شهقة يعني وروعة فلا يضر؛ لأن الإنسان ليس قصده معارضة القدر، إنما هذا قد يقع من جهة شدة الروعة، شدة المصيبة فيشهق، أو يقول: لا، يعني: ليس ...
الجواب:
هذا الكلام باطل، لا أصل له، بل إشاعة خالية من الصحة، لا أصل لها، بل هذا من خرافات العامة، وأشباه العامة، نعم.