ج: قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: اقرأوا على موتاكم يس صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون، وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. ...
ج: يشرع ذلك إذا تيسر، وقد كان عند النبي ﷺ خادم يهودي فمرض فذهب إليه النبي ﷺ يعوده فلقنه، وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له: أطع أبا القاسم فقالها[1]؛ فقال النبي ﷺ: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار[2].
هذا ...
ج: لا أصل لذلك، ولا يشرع، بل هو بدعة[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 94).
ج: لا أعلم لهذا أصلا يرجع إليه[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 98).
ج: لا أعلم لهذا العمل أصلا بهذا العدد المعين في الشرع المطهر، بل التعبير بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة، وهكذا فعل ذلك على هذا الوجه عند الميت وقت الموت أو بعد الموت كل ذلك لا أصل له على هذا الوجه، ولكن يشرع للمؤمن الاستكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارًا، وأن ...
ج: نعم، يستحب ذلك عند أهل العلم[1]؛ لقوله ﷺ: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتًا[2]
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).
رواه أبو داود في (الوصايا) برقم (2874) بلفظ: البيت الحرام قبلتكم أحياءً ...
ج: يجعل على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).
ج: لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق مع النبي ﷺ[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 109).
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (فتاوى ...
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب[1].
من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114).
ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ ...
ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينًا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة[1].
نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: ...
ج: نوافق على ما اقترح الأخ، ولا شك أن العناية بتغسيل الميتات مطلوب كالرجال، والمرأة تغسلها المرأة، والرجل يغسله الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ لأنه ثبت أن الصديق قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس ...
ج: تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء؛ لأن بعض الناس لا يحسن التغسيل، والحاجة ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل الميت[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 118).