ج: هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة، ومنهم من قال: ليس فيه الزكاة، والصواب: أن فيه الزكاة، فأخبرها بذلك، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر، ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيهًا ...
الجواب:
في وجوب زكاة الحلي الملبوس، أو المعد للبس أو العارية، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء، والأرجح وجوبها فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة دخلت على النبي ...
ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل: تجب فيها الزكاة، ومن قائل: ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيهًا ...
الجواب:
في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة.
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، فإن ...
ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة[1].
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة السيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ ...
ج: الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
استفتاء ...
الجواب:
الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها.
وقال آخرون منهم أيضًا: فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة، ...
الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم؛ منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب: أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب أو فضة لا ...
الجواب:
الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة.
فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب ...
ج: الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ ...
ج: يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك، فليس فيها زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم.
والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، ...
ج: وأفيدك، بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه، لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة، إن كان أبوك معسرًا، أما إذا كان مليئًا باذلاً فعليها زكاته كل سنة، والسنوات الماضية ليس عليها فيه زكاة، إذا كانت لم تعلم وجوب ...
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها.
وفق الله الجميع[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1638، بتاريخ 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/113).
ج: عليها أن تخرج الزكاة مستقبلًا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالًا، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما ...
ج: يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدارها (56) ريالًا من الفضة السعودية ...