الجواب:
صحيح، اختلف فيه العلماء: منهم مَن رأى فيه الزكاة، ومنهم مَن لم يرَ فيه الزكاة وقال: إنه ممتهن، وإنه مثل البعير الذي يُمتهن، ومثل البقرة التي تُمتهن، لا زكاةَ في ذلك.
والصواب أن فيه الزكاة، الأرجح من قولي العلماء: أنَّ فيه الزكاة وإن كان للزينة، ...
الجواب:
ما أعرف الذهب الأبيض.
س: يُباع في الأسواق باسم: الذهب الأبيض؟
س: إذا بلغت قيمتُه نصابَ الذهب والفضة فبحسب القيمة، ولا يُسمَّى ذهبًا وإن سمَّاه الناس كذلك، فالذهب لا يكون إلا أحمر، فإذا كانت قيمته قيمة الذهب والفضة يُزَكَّى، إذا بلغ النِّصابَ بالقيمة.
س: ...
الجواب:
النصاب ستة وخمسون ريالًا عربيًّا سعوديًّا، وإن أخرج مِن الوَرَق أجزأ، ستة وخمسين فما زاد يعني.
س: الألف خمسة وعشرين ريالًا؟
الشيخ: نعم، رُبْع العشر، المائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، والأربعون ألف: ألف واحد، ربع العشر. إذا أخرج ...
الجواب:
حُلي النِّساء من الذهب والفضَّة اختلف فيها العلماء: منهم مَن جعل فيها الزكاة إذا كانت للبس، كما يجب فيها الزكاة لو كانت لغير اللبس، ومنهم مَن قال: إن كانت للّبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتِّجارة وجبت فيها الزكاة.
والذي دلَّت ...
الجواب:
نعم، نعم، في الحُلي الزكاة، ولو كانت تستعمله، في أصحّ قولي العلماء، وفيها خلافٌ بين أهل العلم: بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاةَ فيها، ولكن الصواب أن فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، مثل: قوله ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان ...
الجواب:
الراجح أنَّ فيه الزكاة، الحُلي مطلقًا: مُستعمل، أو غير مُستعمل، الواجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول، وبلغ النِّصاب؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر المرأةَ التي لها حُلي أن تُزكيه، قالت له أمُّ سلمة لما عرضت حُليها، قال: ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ، ...