ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصابًا، كل سنة.
والزكاة ربع العشر، وهي اثنان ونصف من المائة، وخمسة وعشرون من الألف، وهكذا.
والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة، والأوراق النقدية، وما أعدَّ للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها، ...
ج: المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبًا أو فضة أو عملة ورقية؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابًا، وحال عليه الحول من غير استثناء.
أما وضع المال في البنوك الربوية فلا ...
ج: إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة ...
ج: زكاة المرتبات من النقود فيها تفصيل:
فإن كانت قد حال عليها الحول، وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول، بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صدرت ...
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 44. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/135).
ج: كلما حصلت على مبلغ يكون بدء الحول من المبلغ الجديد، وكلما جاءك مال ترسم خطة تضبطه بكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم زكه في محرم، والذي جاءك في صفر زكه في صفر، والذي جاءك في ربيع آخر زكه في ربيع آخر وهكذا.
لكن لو قدمت ...
ج: بالنسبة لزكاة الفطر، فهي عليكم كغيركم من المسلمين، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا، تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد، أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك، ولا يجوز ...
ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى، فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله؛ لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح؛ كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من بعض إخوانك، فزكاتها إذا تم حولها، ولا تكون تابعة لحول ...
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً؛ لأن الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية.
أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفًا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم، وليس ملكًا لك، وإنما ...
ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي، حكمه حكم غيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص / 74. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/153).
ج: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير، إذا كان قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 95، وفي (كتاب الدعوة) ...
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها[1]، وقوله ﷺ في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم.[2]
أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها ...
الجواب:
لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددًا هل يبيعها أو لا يبيعها، فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك ...
ج: ليس عليه زكاة لمنزله إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة، إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها[1].
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز، ج5، ص: 79. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/180).