الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، أن فيها الزكاة في حلي المرأة وحلي البنت جميعًا إذا بلغ كل منهما النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب مقداره اثنان ...
الجواب:
إذا بلغ الذهب الذي يلبس أو الفضة النصاب ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي نفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك إذا بلغ النصاب ...
الجواب:
الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس، ولو كانت للاحتفاظ للحاجات الأخرى، لابد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار، عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا ومقداره ...
الجواب:
إذا كان المال الذي عند العم يبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه أن يزكيه وإن كان عند عمه إذا كان مليئًا ليس بمعسر ولا مماطل فإن العامل يزكي.
أما إن كان عمه معسرًا ما يقدر يسلم الدين أو مماطلًا يطلبه حقه ولا يعطيه حقه فليس عليه زكاة حتى يقبضه، ...
الجواب:
الموضوع فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، ومنهم من رأى أن فيه الزكاة لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وهذا هو الصواب الذي نرجحه ونفتي به، أن في الحلي الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة الدالة على وجوب ...
الجواب:
الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب وهذا القول أصح، الأصح من أقوال العلماء أنها تزكى، إذا بلغت النصاب لأنه جاء في الأحاديث ...
الجواب:
إذا كان الراتب لا يتوفر منه شيء بل ينفق في وقته فليس فيه زكاة، أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول؛ فإنه يزكى، إذا كان نصابًا ...، يزكى، في كل مائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، وأما إذا كان الراتب ينفق في وقته ولا يبقى شيء فليس فيه زكاة، ...
الجواب:
الصواب أن فيها الزكاة، الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة، هذا الصواب، وبعض أهل العلم لا يرى فيها الزكاة لكن الصواب أنه فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكي من الذهب أو الفضة، ربع العشر، في المائة ريالين ونص، وللذهب إذا كان مائة ...
الجواب:
الصواب أنها تزكى كلها، كلها تزكى، هذا هو الصواب، السنيين الماضية إذا كنت لا تعلمين ما عليك شيء، تزكيه في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين قد أُفتيت أن عليك زكاة وتساهلت أدي عن ما مضى، أما إذا كنت جاهلة فزكي عن المستقبل، من حين سمعتيالفتوى ...
الجواب:
نعم ليس عليك زكاة في الحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حال الحول تزكينه، أما قبل ذلك فلا؛ لأنه ناقص، لكن بعد ما يحول الحول على الجديد والقديم تزكين والحمد لله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
نعم عليه الزكاة، إذا جعلته في مصرف وغيره تنتظر شراء البيت، ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري؛ عليها الزكاة تزكيه؛ لأنه تم الحول وهو موجود، ما صرف في البيت.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس للحلي للمرأة مقدار معين فيما نعلم، بل لا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة من الأساور والقلائد والخواتم ونحو ذلك، وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب عشرين مثقالًا، يعني: أحد عشر جنيه ونصف بالجنيه السعودي، وبالغرام اثنان وتسعين ...
الجواب:
عليك بعدما علمت إخراج الزكاة الصواب أن في الذهب الزكاة ولو كان حليًا، بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه؛ لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيتيه بعدما علمت فهذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة ...
الجواب:
الذهب عشرون مثقالًا ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، ومقدار النصاب بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، ولا بأس بالتعبير بنصف إحدى عشر ونصف؛ لأن الفرق يسير بين النصف وبين الثلاثة الأسباع، فهذا هو النصاب أحد عشر ...
الجواب:
لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو ...