الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عنك، وعن أولادك في عمان، والحمد لله؛ لأنهم تبع لك، فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك، وإن كان الجميع في مصر، أو في غير مصر، هم تابعون لك، فعليك أن تخرج الزكاة عنهم في محلك -زكاة الفطر- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم يخرج إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقيرًا ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرج عن نفسه، ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره، ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده ...
الجواب:
الواجب إخراجها طعامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعًا من قوت البلد، من تمر أو شعير أو أرز، من قوت البلد صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس؛ عن الرجل والأنثى، والصغير والكبير.
وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقدًا، ولكنه قول ضعيف.
والصواب: ...
الجواب:
لا يجوز هذا، الصواب: أنه يخرجها طعامًا، كما في عهد النبي ﷺ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
والقول بإخراج النقود بدلًا من الطعام قول ضعيف، والصواب: أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعامًا صاعًا من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا ...
الجواب:
إذا كانت حالكما واحدة، وأنتما شريكان في الأموال؛ فلا بأس أن يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد، ولكن الصواب والأولى والأحوط: أن تخرجها عن نفسك في محلك، وعن أسرتك زوجتك، ومن تحت يدك في محلك في البلد التي أنت فيها؛ لأن كثيرًا من أهل العلم يوجبون ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرجوا زكاة الفطر في البلاد التي تقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم، إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها، هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت -إن شاء الله-، ...
الجواب:
ليس له إخراج الزكاة نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول ﷺ فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني: صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها ...
الجواب:
أما صدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها كافر فقير، الذي ما هو بحربي يعني: بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو عهد لا بأس، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ ...
الجواب:
إذا كنت تعلم أنهم فقراء، أو يرى البعض عندك أنهم فقراء؛ فلا بأس، وإلا فوزعها على ناس تعرف أنهم فقراء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
تدفع صدقة الفطر في المحل الذي أنت فيه، تخرج زكاة الفطر في محلك، في قطر، في الفقراء عندك، لا ترسلها إلى بلدك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
الواجب إخراجها بعد الصلاة، والحمد لله، مع التوبة والاستغفار، أخرجها بعد الصلاة والحمد لله، قضاءً، والسنة إخراجها قبل صلاة العيد إذا تيسر، وإذا أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم، أو يومين كما فعله الصحابة فلا بأس؛ لأن الوقت ضيق ما بين صلاة الفجر، ...
الجواب:
الأفضل تنفقها في محلك، تخرج الزكاة في محلك وإن بعثتها أجزأت إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع للمغترب أن يخرج زكاة الفطر في محله، محل إقامته، إذا كان في الرياض في الرياض، في المدينة في المدينة، في مكة في مكة، هذا هو السنة تؤخذ صدقات الفطر من الأغنياء يعطاها الفقراء، تؤخذ منهم لإخوانهم الفقراء في البلد، هذا هو المشروع أن يدفعها ...
الجواب:
لا تجب، ليس بصحيح، لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنما زكاتهم على أنفسهم، إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كان لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما فيه بأس إذا كان فقيرا.
س: بعضهم يتردد على الناس يأخذ ويبيع، ويرجع يأخذ ويبيع، إذا عُلم منه ذلك هل يُعطى؟
ج: ما دام معروفُا بالفقر يُعطى لا بأس، لأنه لو أعطى مائة صاع ما تكفية لسنة، والسنة تحتاج إلى شيء كثير.
س: ما هي مشروعة للطُّعمة يا شيخ ...