الجواب:
الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليس حربًا لنا، إذا كان الكفار ليسوا حربًا لنا في حال أمان وهدنة ومعاهدة ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله : لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ ...
الجواب: إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لقوله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا ...
الجواب: الواجب صرف الأرباح التي قبضها قبل التوبة في الفقراء والمساكين، ونحو ذلك مما ينفع المسلمين؛ كإصلاح الطرقات والحمامات ونحوها؛ لأنه مال حصل من كسب خبيث؛ فوجب التخلص منه بما ينفع المسلمين؛ لقول الله سبحانه في سورة (البقرة): وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ...
الجواب: الربا من أقبح المحرمات، الله جل وعلا يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ ...
الجواب:
كلهم ذا قربى؟
س: الفقير غير قريب، والمسكين هو ذو القربى؟
ج: يقول النبي ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة، فالقريب الفقير والمسكين أولى من غيره؛ لأنه في حقِّه اثنتان، يكون للمؤمن فيها اثنتان: صدقة وصلة رحم.
الجواب:
على كل حال أي واحدٍ يجزئ من الفقراء، لكن إذا تحرى الإنسانُ المتعففَ وتحرَّى الأشدَّ فاقة يكون أحسن وأفضل، فالمتصدِّق يتحرى الأشد حاجة، ويتحرى المتعفف، لكن لا شك أن هذا أفضل.
الجواب:
بما تيسر، وبما هو أنفع للفقير.
الجواب:
يعني: بعدما يفضل من عائلته، يبدأ بمن يجب عليه، فإذا كان عنده فضل يتصدق.
الجواب:
يتصدق نعم.
س: ما هو برديء؟
ج: لا، يتصدق، النبي ﷺ أمر بالصدقة، وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة، لكنه كسب خبيث رديء، يتصدق منه، هذا ماله، الكسب الرديء، كلٌّ يتصدق على قدر ما عنده، فالذي ما عنده إلا تمر رديء يتصدق منه، والذي عنده ملابس ما هي بجيدة ...
الجواب:
تطوع، والزكاة فيها خلاف، والأرجح جوازها في الزكاة.
الجواب:
إذا وصلت إليه فقد وصلت إلى محلِّها، فلا بأس أن يُعطي منها أهلَ البيت، مثلما أخبر النبيُّ ﷺ: هو عليها صدقة، ولنا هدية من أم عطية، ومن بريرة، فإذا وصلت الصدقة -الزكاة- إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هديةً أو عزموهم على طعامٍ فلا بأس بذلك؛ ...
الجواب:
نعم، نعم، لكن يُمنعون من الزكاة خاصَّةً فقط، أما الصدقات الأخرى فلا بأس بها.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار.
وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.
الجواب:
ما هو مثل السلطان، لكن إذا دعت الضَّرورةُ يسأل: له أو لغيره.
س: ليس المالُ مالَ هذا الرجل بل هو مال الناس؟
ج: ولو، لا يسأل إلا عند الحاجة والضَّرورة.
الجواب:
لا بدّ أن يُبقي له ما ينفعه ولا يتصدّق به كله، مثلما قال ﷺ لكعبٍ: أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك، فيتصدّق بما تيسَّر، ويُبقي ما يُعينه على طاعة الله، ويُنفق على أهله.