الآداب والأخلاق

هل يأثم مَنْ لم يرد السلام؟

الجواب: الإثم على مَنْ لم يرد السلام، أنت تفشي السلام، والواجب رد السلام، والذي لا يرد يأثم. س: الرد عليه يكون بمثله؟ ج: بمثله وأحسن.

حكم التَّوْرِية في الكلام عند الحاجة

الجواب: إن كان صادقًا ما هو بكذب، يعني يتكلم وهو ما هو موجود. س: هو يتأخر عن المكتب عشان ذاك يقول ما هو موجود؟ الشيخ: هذا من باب التورية، مثل ما يُروى عن أحمد لما سُئل عن المروذي قال: المروذي ليس هاهنا، المروذي ما هو في راحته، المروذي. س: يعني ما في شيء؟ الشيخ: ...

ما حكم لعن الكفّار والظَّلمة غير المعينين؟

الجواب: على العموم لا بأس، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، وأما المُعَيّن فتركه أحوط؛ لأنه قد يُسلم وقد يهديه الله، وهكذا الميت لا يُسَبّ. س: وكذلك لو كان كافرًا؟ الشيخ: لا يُلعن الحيُّ المعيّن إلا إذا كان معروفًا بالشر والفساد على المسلمين، ...

حكم مَناداة الشخص بعَيْبٍ لا يُعرف إلا به

الجواب: هذا إذا كان يُعرف بها ما يضر، مثل ما يقال الأعمش والأعرج، مثل التابعين الأعمش والأعرج؛ كلهم من التابعين ومن ثقاة الرواة، عُرفوا بهذا، كذلك الأعور عُرف بهذا، ما تصير غِيبة ما دام لقبٌ له يُعرف به، ما تصير غِيبة.

حكم ومدة هَجْر المُقيم على ظلم أو منكر؟

الجواب: ثلاثة أيام فقط، يصير أفضل منه، يرد عليه، وإنْ ما رد فالإثم عليه، مَنْ بدأ بالسلام خيرهم، مثل ما قال في حديث أبي أيوب في الصحيحين: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. س: وإنْ كان مقيمًا على الظلم؟ الشيخ: وإنْ كان مقيمًا، يعني الحق لك. س: ما يكون الهجر للمعصية؟ الشيخ: ...

حكم إلقاء السلام على مَنْ لا يُعْلَم بحالهم

الجواب: يُسلّم على من لَقِي، مثل ما قال ﷺ لما سئل: أي الإسلام أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إلا إذا عرف أنه يهودي فلا يبدأه أو نصراني أو غيره من الكفرة لا يبدأه، أما إذا لم يَعْرِف يُسلّم على من لَقِي. س: إذا كان له ...

حكم غيبة الفاسق ومَنْ أظهر المعاصي

الجواب: لا، الحديث ما أدري بصحته، لكن معروف من أدلة أخرى؛ يقول النبي ﷺ في الرجل الذي دخل عليه: بئس أخو العشيرة، احتجوا به على أن من أظهر المعاصي لا غيبة له.  لكن المؤمن يتحرّى، قد يكون في غيبته وهو مُظْهر فساد يترتب عليه شر، كَوْنُه ينصحه ويوجهه ...

هل مِن الغِيبة ذِكْرُ بعض الرواة بما يَكرهون؟

الجواب: ولو إذا كان ما يُعْرَف إلا بذلك لا حرج، مثلما يقال الأعور، والأعمى؛ للتعريف، ما هو بقَصد الغيبة، ولو قال، هذا من باب التعريف، ولهذا جرّح العلماء الرواة الضعفاء، والمجروحين، إذا كان في جَرْحه مصلحة، مثلما ضبطه بعضهم في البيتين: الذنب ...

ما الحالات التي تجوز فيها الغِيبَة؟

الجواب: والله هو الظاهر. الذنب ليس بِغِيبَةٍ في ستةٍ لمُتَظَلِّم، ومُعَرِّف، ومُحَذِّرِ ولمُظْهِرٍ فِسْقٍ، ومُسْتَفْت،ٍ ومَنْ طَلَبَ الإعانةَ في إزالة مُنكرِ كلها، واضحة: المُعَرِّف: الأئمة عرّفوا المجروحين. والمحذر ...