الجواب:
صوتها ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها، وتغنجها، وتكسرها بالصوت، كما قال الله -جل وعلا-: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32].
ولا ...
الجواب:
أما سفر المرأة من دون محرم فهذا لا يجوز، وقد نص الشارع على ذلك، ونص النبي ﷺ على منع ذلك، فقال في الحديث الصحيح: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولما أخبره رجل أن زوجته خرجت حاجة، وقد اكتتب في بعض الغزوات، قال له: ارجع فحج مع امرأتك فرده من ...
الجواب:
المنكر للحجاب إما جاهل، وإما مكابر، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] هكذا في الآية الكريمة في سورة ...
الجواب:
هذا غلط، الذي يقوله غلطان، إذا كان أزواج النبي ﷺ وهن من أتقى النساء، فغيرهن من باب أولى، فيمنعن من السفور، ويأمرن بالحجاب، ثم إن الله ذكر علة تدل على أن المطلوب نساء النبي، وغير نساء النبي، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ ...
الجواب:
الله قال: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] وقال سبحانه: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14] فالولد أقل ما يمكث في بطن أمه ستة أشهر، ثم تلده في السابع تامًا، إذا كان جامعها من حين تزوجها، من حين تزوجها جامعها، وولدت ...
الجواب:
لا، الواجب أن يكون عند الطبيبات، وهذا عند غير الضرورة، أما إذا كان ضرورة يخشى منها الخطر، هذا للضرورة، أما إذا كان ما هناك ضرورة، فالواجب أن هذا يكون عند النساء، عند الطبيبات.
والواجب على المستشفيات أن تعتني بهذا الأمر، ولهم في هذا جهود، ...
الجواب:
هذا الاستثناء لا وجه له، قول بعض الحنابلة، وغيرهم إلا قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه، فإن النساء يزرنه هذا لا أصل له، الرسول ﷺ عمم لعن زائرات القبور مطلقًا، فلا يزرن قبر النبي، ولا غير قبر النبي، ولكن يصلين على النبي ﷺ في كل مكان.
النبي قال: لا ...
الجواب:
تزويج الوالد لابنته لمن يكبرها في السن إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لا حرج في ذلك، أما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة ممن يكبرها سنًا؛ فهذا شيء لا أصل له، ولا وجه له، وإنما هو من ضلال العقول، وفساد العقول، وعدم البصيرة.
فالرسول ...
الجواب:
الرسول ﷺ لعن النَّامصة والمُتنمِّصة، والواشمة والمُستوشمة، والواصلة والمُستوصلة، كل هؤلاء جاءت الأحاديثُ الصَّحيحةُ بلعنهم، فهي أتت منكرًا وإن كانت تدَّعي بهذا أنها تتزين لزوجها، فالزينة للزوج تكون بالمباح، لا بالحرام، تتزين بالملابس، ...
الجواب:
السفر بغير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك، أو زوجة عمك، أو خالك، أو غيرها، أما إذا كانت محرمًا لك، كزوجة ابنك، أو زوجة أبيك، أو أختك، أو بنتك؛ لا بأس بذلك.
وأما السفر بغير محارمك؛ فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر، كالخروج العادي في ضواحي ...
الجواب:
نعم بنات العم، وبنات الخال، وأولاد العم، وأولاد الخال كلهم من الرحم، لكن من الرحم غير القريب، أقرب منهم الأعمام، والأخوال، والإخوة، والأخوات، هم من الأقارب البعيدين بعض البعد، فإذا استطاع أن يصلهما بالمواساة بالمال؛ فليفعل، وإلا فليصلهما ...
الجواب:
إذا جاء وقت الدورة؛ فهي حيض على الصحيح، لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، إذا جاء دم قليل في وقت الحيض، ثم انقطع تغتسل، وتصلي، وتصوم -والحمد لله- ولو قليل.
قال بعض أهل العلم: أن أقله يوم وليلة، لكن ليس عليه دليل، والصواب: أنه لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، ...
الجواب:
لا تكملي، ليس لها أن تكمل ما دام فيه الاختلاط، والاجتماع بالشباب، هذا يفضي إلى فساد كبير، فلا تكمل، تكمل في بيتها ما يسر الله لها من التعليم، وتسمع من الإذاعة الشيء الطيب، إذاعة القرآن في السعودية، والإذاعات الأخرى التي فيها كلام طيب، تقرأ ...
الجواب:
لا زالت في العمرة حتى ترجع، وتطوف، وتسعى، لا زالت في العمرة؛ لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة، وأصابها الحيض؛ تبقى حتى تطهر، ثم تطوف، ثم تسعى، وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من رأسها، وتمت العمرة، العمرة طواف، وسعي، بعد الإحرام طواف، ...
الجواب:
الصواب في هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المرأة عورة كلها؛ وجهها وقدمها، ويدها كلها عورة؛ لأن الله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] فلم يستثن شيئًا، وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...