قضايا المرأة

حكم صلاة المرأة مكشوفة اليدين والقدمين

الجواب: المرأة عورة، كلها عورة، يجب أن تستر بدنها في الصلاة، ولو ما عندها أحد إلا الوجه؛ فالسنة كشفه، أما بقية بدنها فالمشروع ستره، بل يجب ستره إلا الكفين، بعض أهل العلم أجاز كشفهما، والأفضل سترهما، والأحوط سترهما، فإذا صلت وقدماها مكشوفتان، أو رأسها، ...

هل يجزئ من صامت كفارة اليمين غير متتابعة؟

الجواب: يجزئ -إن شاء الله- لكن التتابع أولى؛ لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع، وقرأ في قوله -جل وعلا-: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] قرأها (متتابعة) وهو ابن مسعود  فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة؛ نرجو أن تجزئه، لكنه ترك الأحوط، ...

حكم من اعتمر ولم يطف طواف الوداع

الجواب: العمرة ليس لها طواف وداع، الحمد لله، إن طاف للوداع؛ فهو مستحب، وإلا فليس بلازم، طواف الوداع واجب للحج، أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، ولكن إذا طاف للوداع؛ حسن إن شاء الله. نعم. 

حكم تقبيل المحارم في الوجه

الجواب:  لا حرج أن يقبل محارمه كأمه وأخته بين عينيها، أو مع خدها، لا بأس، أو مع رأسها، كان الصديق  يقبل عائشة مع خدها، فلا بأس به، والحمد لله، من غير شهوة، من غير تلذذ، بل للقرابة والرحم، ولا يجوز أن يفعل هذا عن شهوة، أو تلذذ، ولكن يفعل ذلك عن محبة، ...

حكم من وجدت آثار الحيض بعد عمرتها

الجواب: لا يضرها ذلك إذا كان لا تعلم لا يضرها، طوافها صحيح والحمد لله، إذا وجدت في ثوبها، أو في سراويلها أثرًا من الدم لم تغسله، ولكن لم تعلم إلا بعد الطواف لا يضرها، كمن صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، والصلاة أعظم من الطواف. فإذا ...

هل المطلقة غير المدخول بها عليها عدة؟

الجواب: إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة، ولا خلا بها؛ ما عليها عدة؛ لقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ...

هل تعيد المعتدة العدة إذا شاهدت أجنبي أو شاهدها؟

الجواب: هذا خطأ، هذا غلط لا وجه له، لو شاهدها أجنبي، أو شاهدت أجنبيًا فليس عليها إعادة العدة، عليها التكميل فقط، والمشاهدة للأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج فيه، كونها تشاهده ترد عليه السلام، يسلم عليها كابن عمها، كأحد جيرانها لا بأس، يسلم عليها، ...

مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها

الجواب: إذا صلت مع زوجها؛ تقف خلفه، وإن كان معها نساء؛ يقفن معها، ولا تقف مع الرجل، لا مع زوجها، ولا مع غيره، هكذا علم النبي ﷺ النساء، كان يصلي في بعض الأيام ببعض النساء لما زارهم، فكانت المرأة خلفهم، فالمرأة تصلي خلف الرجال، ولو أنها واحدة، ولو أنه ...

حكم من أتتها الدورة الشهرية أثناء السعي

الجواب: الواجب عليكم تكميل سعي العمرة، تكميلها، إذا كانت المرأة سعت بعض السعي؛ عليها أن تعود، وتكمل السعي، وإن بدأته من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل، والسعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير ...

حكم استعمال الباروكة

الجواب: لا يجوز، هذا أعظم من الوصل، الوصل لا يجوز، وصل الشعر بالشعر ما يجوز، فالباروكة أشد وأخطر، وقد ثبت في حديث معاوية في الصحيح، أنه قال: إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلن ذلك فعلن كبة من الشعر على رؤوسهن. فالمقصود: أن جعلها رأسًا تامًا، أو ...

عمر الصبي الذي تحتجب منه المرأة

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.  فقد قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [النور:59] ...

فضل صلاة المرأة في بيتها

الجواب: يقول النبي ﷺ: أفضل صلاة المرأة في بيتها فلها فضل عظيم، قد يكون مثل المسجد، وقد يكون أفضل، وقد يكون أقل، المقصود: أن أفضل صلاتها في البيت، فإذا كان فضلها في البيت أفضل من المسجد معناه أنه يحصل لها مثل أجر المسجد، أو أكثر؛ لأن الرسول ﷺ قال: ...

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

الجواب: ليس للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، ويجب عليها التحجب عنه، ولا يخلو بها ...

صفة صلاة النساء جماعة

الجواب: إذا تيسر من يؤمهن فهو أفضل، يتعلمن، ويستفدن، وتكون وسطهن، عن يمينها، وعن شمالها لا تتقدم، بل تكون وسطهن، عن يمينها قوم، وعن شمالها قوم، ترفع صوتها بالقراءة؛ حتى يستفيدوا في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، وتعظهن إذا تيسر ذلك، وتذكرهن، وتعلمهن ...

حكم نكاح من زوَّجَها زوجُ أمها أو أخوها لأمها

الجواب: كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها، ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة، أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها ...