يصلى المسافر مع الجماعة ولا يصلى وحده
س: إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا، فهل يحق له أن يصلي ويقصر؟ أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد؟
س: إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا، فهل يحق له أن يصلي ويقصر؟ أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد؟
س: ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر وبعد أن سار ما يقرب من عشرة كيلومترات وقف ليصلي، هل يتم أم يقصر؟
س: إذا سافر شخص من الرياض إلى مكة وفي طريقه مر على القصيم ويوجد في القصيم بعض أقربائه فجلس عندهم يومين، فهل يعتبر مسافرًا أو مقيمًا؟
س: سائل يسأل ويقول: سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحدى المدن على الطريق وصليت الجمعة مع المسلمين في الجامع وبعد أداء الصلاة وحيث إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل عملي هذا جائز؟ أفتونا مأجورين.
س: هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع المقيمين أن يجمع إليها العصر؟
س: الأخ ا. م. ج. - من الرياض يقول في سؤاله: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصرًا، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصرًا، فهل فعلي هذا صحيح، وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل، أقصد أدائي لصلاة العصر جمعًا وقصرا مع الجمعة، ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة. أفتوني جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على طاعته؟
س: هذه الأيام ولله الحمد والمنة أغاثنا الله بالمطر نسأل الله العلي القدير أن يجعله مباركًا وأن يعم بنفعه أوطان المسلمين. سماحة الشيخ: حدث نقاش بين بعض الإخوان حول جواز الجمع إذا وافق نزول المطر الشديد والذي تحصل به المشقة وقت صلاة الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر، أفتونا مأجورين؟
س: ما حكم الله ورسوله في قوم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دائمًا وهم مقيمون؟
س: الأخ م. س. أ. - من أسيوط في مصر، يقول في رسالته: إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة.
س: هناك مكان نعمل فيه ويوجد به عدد من الناس يقيمون صلاة الجماعة لكني لا أكون معهم للأسباب الآتية: أولا: أنهم يجمعون صلاة الظهر والعصر دائمًا بدون سبب، وأيضا المغرب والعشاء، ولا يمسكون بأيديهم أسفل الصدر، فهل تصح الصلاة معهم؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا.
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم مدير إدارة الشئون الدينية للقوات البرية وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فجوابًا لكتابكم المتضمن طلب إيضاح الحكم الشرعي في كيفية صلاة الموجودين من الوحدات العسكرية في الخطوط الأمامية.
س: هل قصر الصلاة لأهل مكة في المشاعر خاص بالحجاج فقط؟ أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج؟
س: هل صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفة أمر واجب، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟!
س: هل يجوز للحجاج في منى يوم التروية وأيام التشريق الجمع كما جاز لهم القصر؟ ومن جمع، فهل جمعه صحيح؟
س: هل ثبت عن رسول الله ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في سفره المقيم فيه، مثل إقامته في مكة ينتظر الحج، وإقامته في مكة زمن فتح مكة، وإقامته في تبوك؟