س: الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضًا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي؟
س: إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعليَّ التزام تسديد صندوق التنمية العقارية فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
س: هل زكاة مال القرض الحسن على المقرض أم على المقترض؟
س: هل في القرض زكاة؟
س: رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟
س: رجل عنده عدد من أنواع المواشي لكن لا يبلغ كل نوع منها نصابًا بمفرده فهل فيه زكاة؟ وإن كان كذلك فكيف يخرجها؟
س: هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث لكم سؤالي هذا وأرجو فيه الفتوى منكم وهو كالتالي:
عندي تجارة أغنام، وكنت قد أشتريها دينًا عليَّ تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها، وفي هذه السنة كانت زكاتها 5700 ريال وعليَّ ديون تقدر بمبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف ريال.
ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا تغطي هذا المبلغ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدين، فهل يجب عليَّ زكاة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
س: عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد؟
س: تنتج بعض المزارع أنواعًا من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟
س: هل على الخضار والفواكه زكاة؟
س: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الآية [الأنعام:141]، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيرًا مثل القوطة والخس والجزر والجرجير... إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. ق. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4888 وتاريخ 24/10/1408 الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم ع. م. سلمه الله.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 483 وتاريخ 5/2/1408هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في البصل الذي تنتجه مزرعتك، وفي العربة التي تستعملها في نقل البضائع.
س: م. ض. جدة – السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟