حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا

س: الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضًا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي؟

حكم الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة النعام

س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أبعث لكم سؤالي هذا وأرجو فيه الفتوى منكم وهو كالتالي: عندي تجارة أغنام، وكنت قد أشتريها دينًا عليَّ تكاثرت عندي وحال عليها الحول وفي كل سنة أزكيها، وفي هذه السنة كانت زكاتها 5700 ريال وعليَّ ديون تقدر بمبلغ 3 مليون وسبعمائة ألف ريال. ومجموع استثماري وتجارتي سوى منزلي لا تغطي هذا المبلغ، أما إذا أدخلت منزلي في المسألة فهو يغطي هذا الدين، فهل يجب عليَّ زكاة أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها

س: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الآية [الأنعام:141]، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيرًا مثل القوطة والخس والجزر والجرجير... إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟

حكم الزكاة في التين والزيتون

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. ق. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4888 وتاريخ 24/10/1408 الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

حكم الزكاة في البصل

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم ع. م. سلمه الله.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 483 وتاريخ 5/2/1408هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في البصل الذي تنتجه مزرعتك، وفي العربة التي تستعملها في نقل البضائع.