حكم زكاة المعادن الثمينة
س: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله.
س: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله.
س: الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة؟
س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟
س: إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا فضة فهل يعتبر هذا عروضًا، أو ضمن الذهب والفضة، فيخرج من هذا الزكاة؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى الأخ المكرم / م. ع. ب - سلمه الله -.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإشارة إلى خطابكم لنا، الذي تسألون فيه عن مقدار نصاب العملة الورقية، ومقدار زكاتها.
س: إذا كان الإنسان يجمع مالًا يريد أن يتزوج به، فهل يعفى من الزكاة؟
س: أنا حاليًا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريًا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر، وأستعد لصرفها في شهر شوال إن شاء الله حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينًا؛ لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علمًا بأنه قد حال عليها الحول تقريبًا؟ وإذا كانت تجب الزكاة فيها، فكم مقدارها؟
س: رجل يجمع لابنه مالًا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا، علمًا بأنه لا يريد به إلا تزويج ابنه فقط؟
س: إذا كان الرجل ذا دخل قليل، ووفر مالًا حتى يستطيع الزواج، ومكث عنده المبلغ مثلًا أكثر من حول، فهل يجب فيه الزكاة أم لا؟
س: الأخ / ع. م. من تونس، يقول في سؤاله: ظروفي المادية ضعيفة، ولكني أحتفظ بمبلغ في البنك (هو تحويشة العمر)، أنوي أن أشتري به قطعة أرض، أو منزل قديم؛ لأني لا أملك منزلًا لي ولعائلتي، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما هي نسبتها؟ وهل يزكى عن أثاث المنزل؛ مثل جهاز التلفاز والفيديو والكتب والمجلات، أم أن الذي يزكى هو المال والحيوانات؟
س: إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريًا، فهل عليَّ زكاة هذا المال، علمًا أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي، وكذلك توفير مهر للزواج قريبًا إن شاء الله؟ علمًا بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك؛ حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال، وكان البنك يضيف إلى حسابي مبلغًا لا يخصني، يطلق عليه فائدة الذي هو ربا وأخيرًا قررت سحب مالي المودع بالبنك، ولم آخذ الفائدة وتركتها لدى البنك، وهي مكتوبة باسمي حتى الآن. هل أتصدق به، أو أتركه للبنك، أم ماذا أفعل؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة للمال بشكل كبير جدًا، لعدم وجود المعيل لهم، أو أدفعه لجمعية خيرية؟ وشكرًا لفضيلتكم، وزادكم الله من فضله.
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / م. م. سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم3482، وتاريخ 26/7/1408هـ، المشتمل على السؤالين التاليين: الأول: أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية، كذلك زوجتي تعمل معي، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن، ولا يوجد بيت نسكن به، ويوجد نقود لنا هنا في السعودية، نقوم شهريًا بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك؛ حتى نستطيع (تحويش) مبلغ من المال نشتري به أرضًا، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا، علمًا بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود. هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ص. م. ح سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2790، وتاريخ 8/9/1405هـ، الذي تسأل فيه عن زكاة المرتبات.
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال، فهل تجب عليَّ الزكاة؟ وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (600 ريال)؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصل كتابكم، وما تضمنه من الإفادة عن وجودك بالأردن ضمن القوات السعودية المرابطة به، وأنه يتوفر لديك بعض النقود، وترغب في زكاتها، على ما ذكرت كان معلومًا.