كيفية إخراج زكاة المال من الراتب الشهري
س: رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري، فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟
س: رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري، فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟
س: لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد وبقي عندي أكثر من سنة، فهل عليه زكاة أم لا؟
س: لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين، فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة؟
س: إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءًا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل فيه زكاة؟
س: سماحة الوالد عبدالعزيز بن عبدبن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نفيدكم علمًا بأننا موظفون في إحدى شركات البترول في السعودية، وقد تم ابتعاثنا إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات، وبعد عودتنا من الابتعاث بخمس سنوات علمنا أنه لنا مستحقات بدل سكن عن سنوات الابتعاث، فتقدمنا بشكوى إلى المسئولين، ونحن في شك من صرفها لنا، وبعد سنة من تقديم الشكوى تم صرفها والحمد لله رب العالمين. لذا نرجو من سماحتكم إفادتنا: هل على هذه المستحقات زكاة؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تكون مدتها منذ عودتنا من الابتعاث حتى الآن وهي ست سنوات، أم تكون على سنة واحدة فقط وهي السنة التي تقدمنا فيها بالشكوى واستلمنا في نهايتها المستحقات؟ أفيدونا عن ذلك، جزاكم الله خيرًا.
س: بعض الناس يسألون عن إخراج الزكاة عن مبالغ نقدية ترصد لهم عن طريق نزع ملكيات العقار، علمًا بأنهم لا يستلمون هذه المبالغ إلا بعد مضي سنين من رصدها فكيف تكون الزكاة على هذه المبالغ؟
س: رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟
س: بحمد الله وتوفيقه عملت عشر سنين، كانت حصيلتها ثلاث مبالغ، أقرضت قريبي قرضًا لأجل مسمى، والأيام تجري ولا أمل في تحصيله. والمبلغ الثاني لقريب آخر يعمل به ومرت سنون دون أن يعمل في هذا المبلغ. ومبلغ ثالث أحتفظ به لنفسي. فما حكم زكاة الذي لم يوفّ؟ وحكم زكاة مال التجارة الذي لم يُعمل به؟ وحكم المبلغ الذي أصرف منه؟ أفيدوني أفادكم الله؟
س: لي دين عند أحد الإخوة، هل يلزمني زكاته؟ أو أن هناك وقتًا محددًا لذلك؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. س. أ. وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب خطابكم الكريم المؤرخ بدون وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها.
س: إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغًا كبيرًا وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جدًا، وهو عليه دين لأناس غيري، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع. فهل تجب الزكاة في ذلك المال، وهل يزكي عنه هو أم أنا، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال؟
س: كان لي مبلغ من المال في مصرف فيصل الإسلامي، وقد كنت أقوم بإخراج الزكاة عليه في كل شهر رمضان، ولكن هذا العام وقبل أن يحل موعد إخراج الزكاة بحوالي خمسة عشر يومًا قمت بتديين هذا المبلغ لأحد أقربائي، فهل تجب علي الزكاة على هذا المال أم لا؟
س: سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأرجو تكرم سماحتكم بالإجابة عن هذا الاستفتاء أثابكم الله وهو: رجل باع بيتًا بالتقسيط، استلم جزءًا من القيمة والباقي (480) ألف على أقساط شهرية، مقدار القسط تسعة آلاف ريال، ومضى على البيع سنتان، والرجل منتظم في التسديد. البائع يسأل: هل يدفع زكاة المبلغ الباقي في ذمة المستدين؟ وهل يدفع الزكاة عن هذا العام أو الأعوام السابقة مع هذا العام؟
س: إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفي التجارة، فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ما عنده أو يحسب ما عليه من الدين ويزكي الباقي؟ وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء؟
س: بالنسبة لإخراج الزكاة إذا كان على المزكي ديون أكثر مما لديه، فهل يخرج على الموجود زكاة أم لا؟