حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

السؤال: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجًا ولا عمرة، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا فهل يجزئه الإحرام من جدة؟ أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة؟ أفتونا مأجورين.

جدة ليست ميقاتًا

السؤال: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.