حكم من شك في عدد ركعات صلاته

السؤال: كنت في إحدى الصلوات الرباعية "العصر" وعند الجلوس للتشهد الأول جاءني شك في الصلاة هل أنا في الركعة الأولى وجلست للتشهد خطأ أم أنا في الركعة الثانية؟ ولم يترجح عندي شيء فقمت بإكمال التشهد الأول ووقفت واعتبرتها الركعة الثانية وأكملت الصلاة، ثم سجدت للسهو بعد السلام وسلمت، فهل عملي صحيح، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرًا.

حكم الشك في السجود

السؤال: رجل شك في صلاته أي في إحدى الركعات فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، ماذا يلزمه هل يسجد للسهو؟ وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة قبل التسليم أم بعده؟ وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في صلاته؟ جزاكم الله خيرًا.

مسألة في السهو في الصلاة

السؤال: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيًا، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعًا أصلي ما سبقت به، ولم أسجد مع الإمام للسهو؟

مسألة في سهو الإمام

السؤال: صلى بنا إمامنا في صلاة الظهر وفي الركعة الثانية لم يسجد إلا سجدة واحدة، وقد نبهناه التنبيه اللازم وبعد انقضاء الصلاة عرفناه بذاك فانفعل انفعالًا شديدًا وانتفخت أوداجه يعاتبنا عتابًا شديدًا لمدة ثلاث دقائق تقريبًا، ثم عاد بعد أن نصحه رجل ذو سلطان وصلى ركعة وسجد سجود السهو، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟

الحكم إذا أتى الإمام بركعة زائدة

السؤال: إذا قام الإمام بعد الركعة الأخيرة من الصلاة ناسيًا واعتدل قائما ونبه على ذلك، هل يعود بعد أن اعتدل أو يصلي هذه الركعة الزائدة ويأتي بسجدتي السهو؟ ومتى تكون السجدتان قبل التسليم أو بعد التسليم؟ جزاكم الله خيرا.

حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق

السؤال: دخل رجل الصلاة مع جماعة، وصلى مع الإمام ركعة واحدة، ثم سجد الإمام للسهو، ثم سلم، وعلم هذا الرجل في أثناء قضائه لما بقي عليه من الصلاة أن الإمام قد زاد ركعة واحدة في الصلاة، فهل يجوز لهذا الرجل أن يحسب تلك الركعة الزائدة (التي زادها الإمام في الصلاة) أم أن عليه أن يبدأ الصلاة من جديد دون أن يحسب تلك الركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام؟