إمام راتب بمسجد بدون مصلين إلا يوم الجمعة، فهل له ألا يواظب على الحضور؟

س: عينت إمام مسجد إمامًا راتبًا، ولكن جماعة المسجد لا يصلون في هذا المسجد إلا يوم الجمعة، حيث يغادرون إلى مناطقهم بعد صلاة الجمعة، وفي هذه الحالة لا يوجد جماعة في المسجد إلا ثلاثة، وقد قال المؤذن لي: لا تحضر إلا يوم الجمعة، حيث إن مكان سكني يبعد عن المسجد نحو 30 كم، أرجو التكرم بالإجابة عن حالتي هذه وخصوصًا أنني لا أقدر أن أصلي فيه جميع الفروض؛ لأنني أعمل مدرسًا والمسافة بعيدة، علمًا أنه قد طلب مني حضور جميع الفروض عند تعييني إماما لهذا المسجد؟ نرجو الإفادة والله يبارك فيكم.

إمامة المرأة للرجل

س: الأخت أم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه. وتقول أيضًا: إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأمومًا، فهل تصح صلاتهما؟

الاستخلاف أثناء الصلاة

س: ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء فوجدت الجماعة قد سبقوني بركعتين، وبعد أن كبرت للدخول في الصلاة حصل للإمام عذر جعله يقطع الصلاة ويضعني إمامًا مكانه، فماذا أفعل في هذه الحالة وأنا مسبوق بركعتين؟

ماذا يفعل المأمومون إذا بطلت صلاة الإمام؟

س: السائل ع. م. أ - من أسوان في جمهورية مصر العربية، يقول: بعد أن صلى الإمام ركعتين من صلاة العشاء تذكر أنه غير متوضئ، فقطع صلاته والتفت إلى من خلفه من المأمومين ليقدم أحدهم للصلاة بدلًا منه، فوجدهم من العامة الذين لا يحسنون القراءة، وكان الذي يحسن القراءة بعيدًا عنه بعض الشيء فكيف يتقدم هذا الشخص للصلاة بدلًا منه، هل يقطع صلاته ثم يكبر ثانية بالمأمومين، أم يمشي حتى يصل إلى مكان الإمام وهو في صلاته، وماذا لو كان هذا الشخص المطلوب منه التقدم في الصف الثاني؟ أفتونا مأجورين.