السؤال:
من سائلة من جدة في المملكة العربية السعودية تقول: زوجي رجل ذو خلق يصلي ولكنه لا يصلي في المسجد ولا يصلي السنة، إذا حاولت إيقاظه لصلاة الفجر يصرخ في وجهي مما جعلني لا أحاول إيقاظه حتى لا يصرخ في وجهي، وأحيانًا يتعلل بأنه لا يفعل شيئًا يغضب الله، وأنه نظيف القلب، ويقول هذا يكفي، أرجو توجيه النصح.
س: أسكن في بيت بعيد عن المسجد وأضطر لاستخدام السيارة للذهاب إلى الصلاة، وإذا مشيت على قدمي أحيانًا تفوتني الصلاة، مع العلم أنني أسمع الأذان عبر مكبرات الصوت، فهل علي حرج إذا صليت في البيت أو صليت مع ثلاثة أو أربعة من الجيران في منزل أحدنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
س: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هل هو حديث صحيح؟ أم قول مأثور؟ وهو قول: فيه تشدد فالدين يسر وليس بعسر فما قول سماحتكم؟
س: الأخ م. س. أ. من أسيوط في مصر، يقول في سؤاله: إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة.
س: أعيش في منزل ليس فيه سوى أبي وزوجتي، وطفلين صغيرين وفي إحدى المرات أمرني والدي بأن أذهب لأصلي في المسجد، لكن زوجتي استحلفتني بالله ألا أخرج من البيت إلا بعد مجيء والدي من المسجد خوفًا من بقائها وحدها.
وعندما عاد والدي سألني عن عدم ذهابي إلى المسجد أخبرته فاستحلفني بالله ألا أذهب إلى المسجد وأن أصلي في البيت. فأخبرته أن صلاة المسجد أفضل من صلاة المنزل، وأن الرسول ﷺ قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ومع هذا أصر علي بأن أصلي في البيت وأنني إذا خرجت سوف لن يسمح لي بالدخول مرة أخرى. فأطعته امتثالا لأمره. أفتونا جزاكم الله خيرًا لا سيما وأن المرأة تشكو دائمًا من بقائها وحدها في المنزل؟
س: سائل من البحرين يقول: لدينا بستان يبعد عنا حوالي عشرين إلى ثلاثين كم، أذهب إليه بعد صلاة العصر مع أخي ونصلي المغرب في البستان وأكون أنا إمامه وبعض الأوقات نكون جماعة إذا حضر بعض إخواني والأصدقاء ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لأن المساجد التي بقربنا لفئات معينة تعلمونها ويصلون متأخرين ولا يمكن الرجوع إلى منطقتنا وذلك لضيق الوقت وخطر الشارع الذي يكون مزدحمًا بالأطفال والسيارات ولو خرجت إلى الصلاة قبل نصف ساعة لأدركت الصلاة في المسجد ولكن هذا يضيع علي مراقبة العمال وهم من السيخ ليس لهم ذمة، فهل صلاتي صحيحة؟ وما حكم العمال الذين على غير دين الإسلام؟
س: هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله؟
س: كنت ضيفًا على بعض الإخوة فأدركت عندهم صلاة العصر، فسألتهم عن المسجد هل هو بعيد أم قريب؟ فأجابوني بأنه بعيد قليلًا، وقالوا: الأحسن أن نصلي جماعة في المنزل، لكنني خشيت أن يكون قريبًا وأن بإمكاني الذهاب إلى المسجد، لكن يتفرق إخوتي فمنهم من يأتي معي ومنهم من لا يأتي؛ لذلك صليت معهم بالمنزل وقدموني لأصلي بهم، ونظرًا لضيق الغرفة صلى واحد منهم عن يميني.
السؤال: هل صلاتنا صحيحة في هذه الصورة؟ وإن كانت الإجابة بلا، هل أعيد الصلاة وحدها؟ أم أعيد كل صلاة صليتها بعدها؟ أفيدوني أفادكم الله.
س: الأخ: ع. م. ز. من الباحة في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: إذا زرت إنسانًا مريضًا لا يستطيع الصلاة في المسجد في منزله وحان وقت الصلاة وأنا عنده فطلب مني التصدق عليه والصلاة معه جماعة، وعدم الذهاب للصلاة في المسجد، فهل يجوز لي ذلك؟ أرجو الإفادة.
س: ما هي نصائحكم لإخواننا الذين يصلون في أماكنهم وفي أعمالهم؟
س: السائل ص. م. م. - من طنطا في جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: يقول الرسول ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر سماحة الشيخ فإن الوقت قد تغير ووضعت مكبرات الصوت في المساجد وهي تصل إلى مدى بعيد جدًا، فهل معنى الحديث من سمع النداء بدون مكبرات؟ أم ماذا؟ وهل لهذا تقدير بالأمتار أو الكيلوات؟ أفتونا أثابكم الله.
س: من ع. س. س. - الرياض، يقول: يوجد عندنا بالقرب من المسجد أناس يسمعون النداء ولا يشهدون الصلاة. فضيلة الشيخ هل سماعهم للنداء موجب للحجة عليهم؟ وهل مناصحة من علمنا عدم أدائه للصلاة مع جماعة المسلمين واجبة علينا نأثم بتركها؟ وما دور إمام المسجد ومؤذن المسجد في حيهما؟ أفتونا مأجورين.
س: الأخ/ ع. م. من الرس بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: نحن جماعة من الموظفين نعمل في إدارة حكومية تضم حوالي 30 موظفًا، ونصلي في مصلى الإدارة خلف المسئول عن الإدارة، وبعض زملائنا لا يصلون معنا، بل يصلون في مسجد يبعد عنا حوالي 300 متر، فما الصواب، هل نصلي في المصلى أم نذهب للصلاة في المسجد مع الجماعة؟ علما بأن المسئول قال: عندما قيل له في ذلك: إنهم إذا ذهبوا إلى المسجد ربما تأخروا في العودة إلى أعمالهم أفتونا جزاكم الله خيرا؟
س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفيدكم يا سماحة الشيخ أننا مجموعة من الموظفين نعمل في دائرة حكومية، ويوجد مسجد مجاور لنا يفصلنا عنه شارع عرضه ثلاثون مترًا فقط، ونسمع النداء بوضوح جلي، ونحن نصلي في مصلى عملناه في المكتب. وقد أطلعنا على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والمرفق لسماحتكم صورة منها، بأنه لا تجوز الصلاة في إدارة حكومية بجوارها مسجد، وأنه يجب على الموظفين الصلاة في المسجد.
والسؤال: هل تجوز لنا الصلاة في مكتبنا جماعة؟ أم يجب علينا الصلاة في المسجد؟ وهل يجوز لمدير مكتبنا أن يلزمنا بالصلاة في المكتب مع عدم العذر الشرعي؟
نرجو الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويرعاكم من كل سوء. الداعين لك بالخير موظفي دائرة حكومية.
س: إننا نبعد عن مسجد القرية، ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟