س: السائل ع. م. أ - من أسوان في جمهورية مصر العربية، يقول: بعد أن صلى الإمام ركعتين من صلاة العشاء تذكر أنه غير متوضئ، فقطع صلاته والتفت إلى من خلفه من المأمومين ليقدم أحدهم للصلاة بدلًا منه، فوجدهم من العامة الذين لا يحسنون القراءة، وكان الذي يحسن القراءة بعيدًا عنه بعض الشيء فكيف يتقدم هذا الشخص للصلاة بدلًا منه، هل يقطع صلاته ثم يكبر ثانية بالمأمومين، أم يمشي حتى يصل إلى مكان الإمام وهو في صلاته، وماذا لو كان هذا الشخص المطلوب منه التقدم في الصف الثاني؟ أفتونا مأجورين.
س: إذا صلى الإمام بعض الصلاة ثم قطع الصلاة وقام محله آخر وأتم الصلاة بغير استخلاف، وبعد انقضاء الصلاة حصل عند المأمومين تشويش هل استخلف أم لا، وبعضهم سأل الإمام الآخر هل استخلفك الإمام قال: لا، فهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة، وهل يلزم البحث إذا كانوا لم يعلموا الحال، وهل في المسألة أقوال؛ لأن بعض طلبة العلم أفتى بصحة الصلاة وبعضهم ببطلانها؟
س: سائل يسأل ويقول: خرج الإمام من الصلاة ولم يستخلف فهل أتقدم الناس؟ أم أتم الصلاة لوحدي؟
س: صلى الإمام بجماعة على غير وضوء نسيانًا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية:
1- إذا تذكر أثناء الصلاة؟
2- إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟
3- إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟
س: شخص أم آخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة؟ أم يلزمه إبلاغ المأمومين، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل؟
س: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة، فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة؟ أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟
س: شخص صلى إمامًا لجماعة من الناس، وبعد أن أتم الصلاة تذكر أنه لم يكن على طهارة ثم ذهب وتطهر وأعاد الصلاة هو فقط، فهل ما فعل هذا الشخص صواب؟ وما الذي يلزمه الآن إن كان على خطأ؟
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم (2954) في 16 / 9 / 1406 هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة، ولكنه أتم الصلاة، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم؟ وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضأ ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟
س: إذا تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟
س: رجل يصلي مع الجماعة، وهو في الصلاة تذكر أنه على غير طهارة هل يكمل الصلاة؟ أم يخرج رغم الحرج عليه؟
س: هناك مسجد له إمام، وهناك رجل في بعض الأحيان يصلي ويؤم الناس بدون إذن الإمام الراتب، فهل صلاته صحيحة؟
السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. ح. ث. سلمه الله.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم(1684) وتاريخ 3 / 5 / 1407 هـ الذي نصه: أفيدكم أنني أقوم بإمامة جامع بالطائف، وأني والحمد لله أحفظ القرآن الكريم كاملا. وإني أجد رغبة في قراءة القرآن الكريم متتابعًا في صلوات المغرب والعشاء والفجر خلال العام، بحيث أختم القرآن الكريم مرتين من شهر شوال إلى شهر شعبان من كل عام، ثم أختمه في رمضان مرة ثالثة، فهل في ذلك محذور شرعي؟
ولو قرأت في المغرب صفحة، والعشاء صفحة ونصف الصفحة، وفي الفجر ثلاث صفحات، فهل في ذلك إطالة على المصلين؟
وهل يجوز أن أدعو في ختام القرآن بالمصلين في رمضان وغيره؟
كما أن المصلين يجدون إطالة في فجر الجمعة إذا قرأت السجدة في الركعة الأولى والدهر في الثانية فما هو الحل في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن أقرأ السجدة في جمعة مقسومة على ركعتين والدهر في جمعة أخرى مقسومة أيضا على ركعتين وهكذا، أو لا داعي لقراءتها إذا كان هناك من المصلين من يستثقل الصلاة في هذه الحالة؟ آمل من الله ثم منكم توضيحا محررًا كاملاً لهاتين القضيتين وجزاكم الله خيرًا.
س: دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا يتم صلاته، فوقف بجانبه ليجعل المسبوق إمامًا له لينال ثواب الجماعة، فهل يجوز له ذلك، أم لا يكون المسبوق إمامًا، وهل الصلاة التي أداها هذا الرجل مع المسبوق صحيحة؟
س: رجل فاتته بعض الركعات مع الإمام، فدخل رجل آخر قد فاتته الصلاة وجعل من هذا الذي يقضي إمامًا له فهل هذا جائز؟
س: هل يشترط في الإمامة نية الإمامة وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به؟ وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟