هل تجزئ تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام راكعًا؟

السؤال: صالح بن محمد الصالح من سدير، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم.  فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، أدامه الله وأمد في عمره على زيادة عمل صالح وفائدة للمسلمين، وبعد: فإني أسألكم عن أمور تهمني في الصلاة، أرجو أن أجد إجابات لها منكم شافية كافية مبسوطة، وفقكم الله. يقول في السؤال الأول: ما حكم من وجد الإمام راكعًا في الهواء فكبر تكبيرة الإحرام، ثم أدخل تكبيرة الركوع فيها، هل تصح صلاته أم لا؟

حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة

السؤال: السؤال الثاني يقول: إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة -وأقصد الفاتحة- فهل تبطل صلاته؟ وكيف نقول في قول الرسول ﷺ الذي ما معناه: أن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج، وفي قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟

صفة جلسة الاستراحة

السؤال: سؤاله الثالث سؤال صالح يقول: قرأت في كتاب أن النبي ﷺ في صفة صلاته أنه يجلس جلسة استراحة بعد نهوضه من السجود، وقبل القيام، فكيف تكون هذه الجلسة؛ لأنها فيما أتصور لو كانت شبيهة بجلوسه بين السجدتين لسبح المأمومون؟ نرجو بسط القول فيها، أثابكم الله.

ما حكم التحدث عند قراءة القرآن؟

السؤال: هذه أختنا السائلة (و. العمري) لها مجموعة من الأسئلة تقول: قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] يتضح لنا من الآية الكريمة وجوب الإنصات عند سماع آيات القرآن، ولكن ما الحكم إذا سمع شخص قارئًا للقرآن ولم ينصت، بل يستمر في حديثه مع الشخص الثاني، هل يجوز له ذلك؟