ج: لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له في الجانب القبلي، ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين، ثم يهال عليه التراب، كما فعل الصحابة بالنبي ﷺ، ومن هذا قول ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: المذكور توفي في بلد إسلامي، فدفنه في البلد الذي توفي فيه أولى وأوفق في السنة، ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة نقل من بلد الغربة الذي مات فيه إلى المدينة أو غيرها، وفي هذه القضية مصلحة أخرى، وهي توفير النفقة ...
ج: المشروع دفن العامل وغيره حيث مات، إذا كان مسلمًا ويدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه ما ذكر من التمثيل؛ لأن المسلم محترم حيًا وميتا. إلا أن يكون نقله يترتب عليه أمور شرعية تفوت بعدم نقله فلا بأس بنقله إذا كان لا يترتب على ذلك ...
ج: تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 219).
ج: المشروع دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلدًا إسلامية، ولا يشرع نقله إلى غيرها، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك يخالف ما درج عليه سلف الأمة، ولما في ذلك من الكلفة. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة ...
ج: المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه؛ لأن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 233).
ج: لا يصلي المسلم فيه أبدًا، وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجدًا سليمًا من القبور، ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثًا ونقل رفاته إلى المقبرة العامة ويوضع في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وإذا كان القبر ...
ج: يبين له أن قبر النبي ﷺ في بيته لا في المسجد، والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 242).
ج: مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 243).
ج: لا أعلم لهذا أصلًا، وقد نهى النبي ﷺ عن الكتابة على القبر، ويخشى أن تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 244).
ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج[1] وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء ...
ج: يصل إليهم ما دل الشرع على وصوله إليهم؛ لقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له[1] رواه مسلم في صحيحه، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك، ومن ذلك: الصدقة، والدعاء، والحج، والعمرة، وما خلفه الميت من ...
الجواب:
يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال؛ كالصدقة، والدعاء، وقضاء الدين، والحج والعمرة إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا، لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا من تؤدى عنه العمرة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، وجاء ...
ج: هذه الأمور توقيفية لا مجال للرأي فيها، وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق على صحته[2].
رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (2697) ، ومسلم في (الأقضية) باب ...
ج: إذا كان والده معروفًا بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من ...