الجواب: يشرع في الدعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة التي لا محذور فيها، وليس في ذلك شيء محدود، إلا أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف: وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ...
الجواب: لا حرج في ذلك حتى لو طاف في الأروقة أجزأه ذلك، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد، ولا حرج في ذلك[1].
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ. ...
الجواب: في التفضيل بينهما خلاف، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم، فاستحب أن يكثروا من الطواف ما داموا بمكة، وقوم فضلوا الصلاة؛ لأنها ...
الجواب: نعم كان النبي ﷺ كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأخير، والشوط الأول، والأشواط التي بينها[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 225).
الجواب: إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع.
أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم ...
الجواب: عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا ...
الجواب: كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام؛ لأن النبي ﷺ كان إذا طاف صلى ركعتين. والنبي ﷺ لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة. ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد. والله الموفق[1].
من ضمن ...
الجواب: لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق[1].
نشر في جريدة المدينة العدد 8602. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 228).
الجواب: لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام ...
الجواب: ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف وماء مبارك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال في زمزم: إنها مباركة إنها طعام طعم[1]، زاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: وشفاء سقم[2].
فهذا الحديث يدل على فضلها، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنها مباركة، ...
الجواب: يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو، ويكرر الدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات، رافعًا يديه مستقبلًا القبلة؛ لفعله ﷺ ذلك[1].
نشر في جريدة (الندوة) العدد ...
الجواب: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة، وإن سافر إلى بلده فعليه أن يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته، وإن أعاد السعي كله فهو أحوط[1].
نشر في مجلة ...
الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا ...
الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغيًا لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد ...
الجواب: يجب عليه الحلق أو التقصير، سواء كان وكيلًا أو مضحيًا عن نفسه، إذا كان متمتعًا بالعمرة قبل أن يفعل شيئًا من محظورات الإحرام[1].
إجابة صدرت من مكتب سماحته عن أسئلة مقدمة من مندوب جريدة (الجزيرة) بالسليل. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...