الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج ...
الجواب: أنك لا تزال محرمًا إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج، وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى ...
الجواب:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤالين كان معلومًا:
السؤال الأول: عن جماعة ...
الجواب: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا، والمقصود أن عليك دمًا واحدًا وهو ذبيحة جذع من الضأن أو ثني من المعز كالضحية يذبح في مكة للفقراء عن ترك ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال ولم ترجع إلى عرفة بعد الغروب فعليك دم يُذبح في منى أو مكة للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك. وفق الله الجميع[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1687 في 29/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 178).
الجواب: من ترك واجبًا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء يجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أما من فعل محظورًا من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر ...
الجواب: عليه التوبة إلى الله ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم، ...
الجواب: الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة.
وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر[1].
نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 200).
الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل: فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته لا يضر؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا ...
الجواب: غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أما ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 201).
الجواب: الرعي ليس فيه بأس[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 202).
الجواب: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها[1]، والحديث رواه ...
الجواب: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم، وهكذا من قتله في الحرم[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 203).
الجواب: تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الآية ...