الجواب: ليس لك أن تعتمر عنهما، بل عليهما أن يعتمرا إذا أعانهما الله على ذلك ويسر لهما ذلك، لكن لو كانت أمك عاجزة لكبر السن لا تستطيع الحج والعمرة، فلك أن تعتمر عنها وتحج عنها إذا كانت عاجزة؛ لأن الرسول ﷺ سئل، سألته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ ...
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد لا أبناءه ولا غير أبناءه، بهذا الشرط إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه فأنت مشكور ...
الجواب:
ولو، إذا كان مسلمًا يحج عنه، أما إذا كان كافرًا فلا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: نعم، لا مانع أن تحجي عن والدك، وعن جدتك، وعن أمك لا بأس، وعن أخيك بعد وفاته، هذا من البر والصلة، وهكذا بعد العجز إذا كان عاجز كبير السن لا يستطيع الحج، وهكذا الوالدة إذا عجزت وحججت عنها كل ذلك طيب. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
الجواب: ليس لك ذلك، ما دام والداك قويين فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، أما لو كانا ميتين أو عاجزين لا يستطيعان الحج ولا العمرة فلا بأس. نعم.
الجواب: لا مانع من ذلك أن تحج عن والدك من المسلمين الذين في مكة، لا مانع أن تعطي من تراه ثقةً، أو طيب الدين، موثوقاً به في عمله، تعطيه ما تيسر من المال حتى يحج عن والدك؛ لكن يحرم من الحل، لا من نفس مكة للعمرة؛ أما في الحج فيحرم من نفس مكة لا بأس، ولا حاجة ...
الجواب: نعم لا حرج عليك أن تحج عن أخيك محبك في الله أو أبيك أو أمك أو نحو ذلك من الأموات، لا حرج عليك أن تحج عنه أو تعتمر هذا كله مشروع ولك في هذا أجر وللميت أجر.
أما النيابة.. أما الزيارة عنه للمسجد فلا نعلم له أصلاً الزيارة كونك تنوب عنه هذا من الأعمال ...
الجواب: لا حرج أن تحج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي، أو كان عاجزاً لكونه شيخاً كبيراً أو لكونها عجوزاً كبيرة لا تستطيع الحج، فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء، حج المرأة عن امرأة ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فلا بأس في أن تحج عن ...
الجواب: إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها؛ لأنها ذات مال، فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين، أو تحج عنها بنفسك وذلك أفضل؛ لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حججت عنها بنفسك، فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها بواسطة بعض الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا ...
الجواب: نعم، لا بأس بذلك، بل أنت مأجور، ومشروع لك أن تحسن إلى والدتك بالعمرة قبل الحج أو بعده، وإذا كنت في مكة تحرم من الحل، يعني: خارج مكة، خارج الحرم، من مساجد عائشة التنعيم، أو من الجعرانة، أو غيرهما من الحل، كما أمر النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها لما ...
الجواب: أولًا: يشرع لهم الدعاء لها، والترحم عليها، والصدقة عنها في مقابل إحسانها إذا كانت مسلمة، يدعون لها، ويترحمون عليها، ويتصدقون عنها؛ لأنها أحسنت، والله يقول: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ [الرحمن:60] فالمحسن ينبغي أن يجازى ويكافأ، ...
الجواب: ليس للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، هذا هو الصواب من قول أهل العلم ولكن يبدأ بنفسه فيحج عنها ثم بعد ذلك لا حرج أن يحج عن غيره إذا قصد بذلك خيرًا وأراد أن يشارك في الحج والمشاعر العظيمة ويشارك المسلمين في الخير وأخذ ما يستعين به من المال ...
الجواب: ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله ﷺ، أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة ؟، قال له النبي ﷺ: من شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لكن لو أخرج مالاً ...
الجواب: أنت مأجور بالحج عنه جزاك الله خير، مأجور في الحج عنه يشرع لك أن تحج عنه إذا كان ما حج فريضته يشرع لك أن تحج عنه، وإن كان قد حج فلا بأس أن تحج عنه نافلة، أنت مأجور على كلٍ ولك مثله، لك من الأجر مثلما يكون لأبيك، وأنت على خير إن شاء الله، نعم.
المقدم: ...