714- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، وقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ...
الجواب:
نعم إذا كانت ما حجت تحج عنها الفريضة، وإذا كانت قد حجت فهو نافلة، وجزاك الله خيرًا، هذا من أهم البر، وقد سمعتم الحديث أن النبي ﷺ سأله رجل، فقال: هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد وفاتهما، قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما ...
الجواب:
إذا كان عاجزًا عن الرمي لمرض، أو صغر سن، أو ضعف بنية، أو لكونها امرأة لا تستطيع الزحام، أو مريضة، أو حبلى، أو ما أشبه ذلك من عذر؛ فالوكالة صحيحة، وأما إن كان قويًا بلا عذر؛ فلا تصح الوكالة، بل يرمي بنفسه.
الجواب:
التوكيل قسمان: عبادات فيها توكيل، وعبادات ما فيها توكيل، فالتوكيل في رمي الجمار، أو في ذبح الضحايا، ذبح الهدايا؛ لا بأس به، النبي وكل -عليه الصلاة والسلام- وكل عليًّا، فذبح بعض هديه -عليه الصلاة والسلام-والصحابة رموا عن أولادهم الصغار؛ لأنهم ...
الجواب:
نعم نعم، إذا مات الرجل، أو المرأة قبل الحج، فحج عنه أهله بنته، أو ابنه، أو أحد أقاربه، أو غيرهم، أو استنابوا من يحج عنه من أهل الخير، فكل هذا طيب، وقد سئل النبي عن ذلك -عليه الصلاة والسلام- سأله إنسان فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ ...
الجواب:
ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً في الحج أو في العمرة أن يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة، ويسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله، بل الواجب أن يتثبت في الأمر، وألا يستنيب إلا الثقة الأمين الذي قد عرفه جيرانه وإخوانه ...
الجواب: لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده، ويكلف شخصاً ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة.
كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، ...
الجواب: أما الميتة فجزاه الله خيراً إن استناب ليحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولاً يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً، هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً يحج ...
الجواب:
الحديث في سنده ضعفٌ لا شكَّ، لكن عمدة العلماء بأن الصّبيان والمرضى وكبار السن لا يستطيعون الرمي، والقاعدة: الشرع جوّز الإنابة فيما يتعذر فيه المباشرة، فالإنسان يستنيب في إخراج الزكاة مَن يُؤديها عنه؛ لأنه حقٌّ مالي، ويستنيب في أمورٍ كثيرةٍ ...
الجواب:
إذا كانت عاجزةً لا تستطيع المجيء للحج لكبر سنِّها وعجزها لمرضٍ أصابها أو كبر سنٍّ أعاقها؛ فلا بأس.
أما إذا كانت تستطيع المجيء لصحة جسمها؛ فلا يجوز أن ينوب عنها، لا في حجٍّ، ولا في عمرةٍ؛ لأن الرخصة إنما جاءت فيمَن عجز لكبر سنِّه.
الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويؤجل حتى نجيب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، نجيب عنه إن شاء الله في حلقة أخرى بعد المراجعة والعناية بالأمر. نعم.
الجواب: مثلما تقدم لا حرج أن يكون معتمراً عن زيد وحاجاً عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته وهكذا، وهو متمتع في هذا كله مادام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج فهو متمتع مطلقاً، سواء كانت الحجة ...
الجواب: لا حرج، إذا اعتمر الإنسان عن غيره له أن يحج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه له أن يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، الحاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه لا بأس أن يحج عن غيره من الأموات أو العاجزين لكبر السن يحج عنهم من أقاربه وأمواته أو غيرهم ...
الجواب: إن كان غنياً وجب أن يقضى من ماله الحج، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، لكن إذا حججت عن أبيك هذا طيب وهذا من البر، إذا حججت عن أبيك ولو كان فقيراً، إذا حججت عنه فقد أحسنت وهذا من البر، تحج عنه وتعتمر، أما إن كان غنياً ولكن تساهل فالواجب أن يحج عنه، ...
الجواب: العبادات التي فيها النيابة أنواع: منها الحج، ومنها العمرة، ومنها توزيع الزكاة، كونه يستأجر الثقة يوزع الزكاة، ويستأجر ثقة يحج عنه إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهكذا في العمرة، وهكذا توزيع ...