الجواب:
الذي وقف خارج عرفة لا حج له الحج عرفة فإذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج له، لكن لو وقف نهارًا خارجها، ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة أجزأ الحج، أما إذا كان ما دخل عرفة بالكلية لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد، ...
الجواب:
عليه أن يرجع فيقف بعد غروب الشمس ولو قليلًا، فإن لم يرجع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الوقوف بها إلى الغروب واجب لمن وقف نهارًا، يجب عليه أن يكمل؛ لأن الرسول وقف نهارًا وكمل إلى الغروب -عليه الصلاة والسلام- وقال: خذوا عني مناسككم اللهم ...
الجواب:
إن كان حاجًا نعم، وإن كان غير حاج وهو من أهل مكة يصلي أربعًا لا يقصر، أما إذا كان حاجًا فالرسول ﷺ حج وصلى بالناس، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام. قال بعض أهل العلم: من أجل النسك من أجل الحج، وقال بعضهم: لأن المسافة بين مكة إلى عرفات بعيدة، وأنها تسمى ...
الجواب:
في هذا خلافٌ بين أهل العلم:
منهم مَن قال: إن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في عرفات ومُزدلفة.
ومنهم مَن قال: يجمعون ولا يقصرون.
ومنهم مَن قال: يقصرون ويجمعون. وهذا أقرب وأظهر؛ لأن الرسول ﷺ لم يقل لهم: يا أهل مكة، أتموا، أو: لا تجمعوا، بل صلَّى ...
الجواب:
لا حرج، متى وصلتَ عرفة في الليل أجزأ الحجّ، كما قال النبيُّ ﷺ: مَن أدرك عرفة بليلٍ قبل أن يطلع الفجرُ فقد أدرك الحجَّ، فإذا جاء قبل الغروب فذلك أكمل وأكمل، إذا جاء قبل الغروب وغربت عليه الشمسُ فقد أدرك الحجَّ صائمًا أو مُفطرًا، ولكن الحُجَّاج ...
الجواب:
ماذا يفعلون؟
س: الحُجَّاج يأتون بكثرة، يقولون: يوم الجمعة هذا له أفضلية عن بقية الأيام في وقوف عرفة؟
ج: يعني: يجتمعون في مساجدهم؟
س: لا، يأتون إلى الحج؛ لأنَّهم يقولون: هذا أفضل من بقية ..؟
ج: لا؛ لأنها مزية وافقت حجّة النبي ﷺ، وإلا فالأحاديث ...
الجواب:
إذا جاء الإنسانُ إلى المسجد قبل صلاة المغرب وجلس ينتظر المغرب فلا بأس، أما أن يخصَّ عرفة بشيءٍ فلا، فكونه يتقدّم قبل الغروب ويجلس ينتظر الصلاة فهذا فيه فضلٌ كبيرٌ.
س: للحاج وغير الحاج؟
ج: جميع الصَّلوات، نعم، التقدّم لها كلها مُستحب، أما تخصيص ...
الجواب:
يوم عرفة ما فيه أضحية، الأضحية يوم العيد وأيام العيد.
س: بعض العامَّة يذبحون في يوم عرفة؟
ج: يوم عرفة يُصام، فالذي يريد أن يصوم فليَصُمْ، فالصيام فيه سُنة، إلا الحُجَّاج لا يصومون.
الجواب:
حجه صحيح، لكن عليه دمٌ، إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس عليه دم، وحجه صحيح.