الجواب:
لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي.
أما البنوك الأخرى، فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة؛ لأجل الحفظ فقط.
أما المعاملات الربوية، فهي محرمة، مع كل أحد.
وفق الله الجميع لما ...
الجواب:
لكن بهم قام الربا، وبهم قام البنك، ولو لم يتوظف لما قام المنع؛ فهم أعانوا على إقامة البنوك الموجودة وتعاطي الربا، نسأل الله السلامة[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/151).
الجواب:
لا حرج عليك أن تودع أموالك في البنوك؛ خوفًا عليها من الضياع، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة.
أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية؛ فتشجع البنوك الإسلامية وتعينها على مهمتها، فإنها عند ذلك أولى وأحق.
فالبنوك الإسلامية ...
الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1].
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف، ولجميع أحوال الذهب والفضة؛ سواء كانت نقودًا أو حليًّا ...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، بنص النبي ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.
والطريقة الجائزة: أن يبيع الراغب في ...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالجواب عن السؤال المذكور هو: أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل ...
الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1]. رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز ...
الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد.
وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس.
والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك[1]، وقوله ﷺ: من اتقى ...
الجواب: الذهب والفضة جميعًا في منزلة هؤلاء وهؤلاء، فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضلة إذا كانت تسمى عملة واحدة.
العملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة، العملة الواحدة لا يباع بعضها ببعض متفاضلة، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة، لا يباع منها شيء بشيء نسأة. ...
الجواب: المعروف عند أهل العلم في الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين؛ لأنها جعلت قيمًا للمبيعات، وأثمانًا لها تقوم مقامها في الربا[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/169).
الجواب: من زاد في سعر النقد بالثمن، أو طلب زيادة فقد أربى[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/170).
الجواب: كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يدًا بيد فلا بأس.
إذا كان هذا محتاجًا دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يدًا بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب.
الآن عندك ذهب يصرف في السوق الجنيه بخمسين ريالًا أو بمائة ...
الجواب: المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى ...
الجواب: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.
وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، ...