الربا والصرف

حكم صرف العملة مع بقاء بعض المبلغ لوقت لاحق

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه فيه قبض للبعض، وتأجيل للبعض، والصرف لابد يكون يدًا بيد، والطريقة السليمة أن يعطيه الخمسين أمانة عنده، ويأخذ ...

حكم المشاركة بأقساط مالية في مشروع التكافل وإرجاعه بزيادة

الجواب: لا يصلح هذا؛ لأنه ربا، يعطيهم قسطًا، ويعطونه زيادة ........ القسط الذي يتصرفون فيه، هذا من جنس التأمين الذي يؤمن كذا؛ يعطى كذا، هم يتصرفون في القسط، يستفيدون منه، وعند مضي المدة يعطونه مقابل ذلك، نعم، ما يصلح هذا. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ...

شروط تحويل العملة الورقية إلى عملة أخرى

الجواب: لا حرج، لكن يداً بيد، إذا أراد أنه يشتري دولارًا بريال سعودي يكون يدًا بيد، أو جنيهًا استرليني بعملة أخرى يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًا، أو عراقيًا، أو سوريًا أو غيره، يشتريها بعملة أخرى يدًا بيد؛ لا بأس بذلك. المقدم: جزاكم الله ...

حكم بيع النقود بالنقود دون تقابض

الجواب: إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض؛ فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لابد فيها من القبض، سواءً كان بالدولار، أو بالريال السعودي، أو بالدينار، أو بالجنيه الاسترليني، أو المصري، أو غير ذلك، فلابد أن يكون هناك تقابض ولو بالقيد، إذا كان عند ...

حكم بيع العملة الورقية بعملة معدنية بنقص

الجواب: الأحوط مثلًا بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، هذا هو الأحوط، بعض أهل العلم أجاز ذلك؛ لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك؛ لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

من أنواع المعاملات الربوية

الجواب: الرسول ﷺ وضح الربا وبينه، فإذا بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك فلابد من شرطين: التماثل والتقابض وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، يدًا بيد، في الذهب والفضة، وفي ...

حكم بيع الريالات المعدنية بريالات ورقية مع الزيادة

الجواب: فيه خلاف بين علماء العصر، والأفضل عدم الزيادة، عشرة بعشرة، ومائة بمائة، وهكذا، لأنها كلها ريال، هذا معدن، وهذا ورق، فالأفضل عدم التفاضل، الأفضل عشرة بعشرة وعشرين بعشرين وثلاثين.. أحوط؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بعض إخواننا ...

حكم وراثة المال المكتسب من الربا

الجواب: يرثون المال ..... يرثونه، وإذا علموا يقينًا أن جزءًا من المال ربا؛ تصدقوا به، إذا علموا يقينًا أن ماله -مثلًا- عشرة آلاف، هذه رأس مال، ما هي بربا، وعرفوا أن ألفًا أو ألفين من الربا يتصدقون بها في وجوه الخير، نعم، وإذا جهلوا؛ فالمال كله ...

تعريف الربا وبيان أنواعه

الجواب: الربا في اللغة: الزيادة، ويقال: ربا المال: زاد، وربا الشجر: نما وزاد. وفي الشرع: هو الزيادة في أحد النوعين من المال على النوع الآخر، هذا إذا كانا من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير ونحو ذلك، إذا زاد أحدهما ...

من صور التعامل بالربا

الجواب: الربا يكون في الذهب والفضة، ويكون أيضًا في العُمل الأخرى، الدولار والدينار والجنيه المصري والجنيه.. الجنيه والفرنسي والجنيه الإنجليزي، وغير ذلك، جميع العُمل هذا هو الصواب؛ لأنها قامت مقام الذهب والفضة.  والمقصود: أنها ثمن يتعامل به ...

حكم استبدال الذهب بالذهب مع الزيادة

الجواب: تبيعه أولًا، ثم تشتري، أما إذا كان مبادلة ذهب بذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، يدًا بيد؛ لا بأس، لو وجد ذهبًا يناسبها، وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب، واتحد وزنهما؛ فلا بأس، يدًا بيد، مثلاً بمثل، لا حرج. أما إذا كان الذهب يختلف في الوزن، ...

حكم التجارة في العملات

الجواب: البيع والشراء في العمل جائزة لكن بشرط اليد باليد يعني: التقابض، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد ... يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرهما بعملة ...

حكم من تعامل بالربا جهلًا

الجواب: هذا لاشك أنه ربا، والذي فعل ذلك قبل أن يعلم، لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ ...

حكم بيع وشراء العملات

الجواب: العمل تعتبر أجناسًا، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد كما يبيع الذهب بالفضة يدًا بيد، فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يدًا بيد فلا بأس، فهكذا إذا باع عملة ...

حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه

الجواب: يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلًا، ...