ج: لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ...
الجواب:
لا يجوز هذا؛ لا بدّ يشتري الذهب الجديد مستقلًا، ثم يبيع الذهب القديم، أو الردئ مستقلًا، مثل ما قال النبي ﷺ في التمر لما قال له بلال: إنا اشترينا صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، فقال: أوه أوه عين الربا، لا تفعل، بل بع بالدراهم، ...
الجواب:
هذا لا يجوز، يجب منع الربا، وعدم الموافقة عليه، والاجتهاد في تطبيق أحكام الله الشرعية في البنوك وغيرها، وهذا يجب على الدول الإسلامية أن تعنى بهذا، وأن تسير البنوك، والمصارف على حكم الله وأن تبذل الوسع في ذلك حتى تستقيم البنوك في البلاد ...
الجواب:
إحلال الربا أمر خطير لا يحل الربا إلا كافر، لكن من قال: إنه يحل الربا؟! من قال: إنه يمنع تعدد الزوجات؟! هذا يحتاج إلى مراجعة كتبه، ولا علينا من الأشخاص، إنما علينا من الحكم، حكم الله -جل وعلا- أما الأشخاص فكل يخطئ ويصيب، كل يغلط إلا من عصمه ...
الجواب:
البنوك الربوية لا يودع فيها إلا عند الضرورة، فإذا أودع عندهم للضرورة؛ فلا يأخذ الربح، لا يأخذ الفوائد؛ لأنها ربًا، ولا يحل له أن يأخذ الربا.
ولكن بعض أهل العلم قالوا: إذا أخذ الفائدة التي ما اشترطها، ولا اتفق معهم عليها، ولكن قالوا: هذه ...
الجواب:
ينبغي حفظ الأموال، وأن لا تودع في البنوك التي ترابي مهما أمكن، لكن إن اضطر إلى ذلك جعلها عند البنك ليحفظها فقط، ولا يرضى بالربا، ولا يريد الربا، ولا يأخذ الفائدة، فأرجو ألا يكون عليه حرج؛ للضرورة، لحفظ الأموال في البنوك الآن؛لأن بعض الناس ...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك، ومع غيرها على فوائد؛ لأنها ربا، فالذي أودع عندهم مالًا يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع، أو ليتصرف فيه المودع، ويعتبره قرضًا عنده، ثم ...على الحساب الجاري يأخذ حاجاته، ولا يأخذ له فوائد، أما الاتفاق ...
الجواب:
لا، هذا ما هو من الربا، الربا في المطعومات .. مما يكال، ويدخر، وفي الموزونات المعتادة المعروفة، أما بيع السيارة بسيارتين، أو سيارة بإبل، أو سيارة ببيت، أو بأرض، أو سيارة بغنم، أو غنم بإبل، لا شيء، لا حرج في هذا.
الجواب:
التأمين من عقود الغرر من عقود الربا، وهو محرم، سواء كان على الأموال، أو على الصحة، أو على غير ذلك، فالعقود التأمينية محرمة، وإن فعلها الناس ففي هذا الغرر، والربا.
الجواب:
هذا بينه الرسول ﷺ ربا الفضل محرم، مطلقًا في ربا الفضل، وفي ربا النسيئة إذا باع جنسًا بجنسه متفاضلًا؛ صار محرمًا بهذا الشيء، وإذا صار إلى أجل، وهو من جنس واحد؛ اجتمع فيه المعنيان ربا الفضل، وربا النسيئة.
فشرط بيع الجنس من جنسه يدًا بيد ...
الجواب:
الستة قد أجمع عليها العلماء الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والشعير، والملح، هذه الستة أجمع العلماء على أنه يجري فيها الربا بنص النبي -عليه الصلاة والسلام- وتنازعوا في غيرها.
وقال الجمهور، وأكثر العلماء: أنه يجري الربا في غيرها.... ويصلح ...
الجواب:
المساهمة في البنوك الربوية لا تجوز، المساهمة في البنوك لا تجوز؛ لأنها تعامل بالربا، والمساهمة فيها من باب التعاون على الإثم، والعدوان.
وإذا جاءه ربح من سهمه؛ فينبغي له أن يتصدق بهذا الربح، ولا يجعله من ماله، بل يخرجه في وجوه البر، كمواساة ...
الجواب:
أما القرض بزيادة فهذا لا يجوز، كونه يقول: أعطني خمسة، وأعطيك ستة سبعة، أو أقرضني ألفًا، وأعطيك ألفًا، وعشرين، أو ألفًا، وثلاثين، أو ألفًا، وأربعين، كما تفعل البنوك، وغير البنوك، هذا منكر، وهذا من الربا المحرم بلا شك، كونه يقترض مالًا بالزيادة، ...
الجواب:
هذا فيه خلاف بين علماء الإسلام، يعني كون المسلم يقبض مع أمواله أرباحًا من البنوك، يعطى إياها؛ لأن البنوك اعتادت أنها تعطي أرباحًا على الأموال التي عندها في بنوكها، فهل للمسلم أن يأخذ هذه الأرباح، وينفقها في وجوه البر، وأعمال الخير، أم يتركها ...
الجواب:
لا يجوز أن يعطوا مالاً يحفظونه عندهم؛ لأنهم يعاملون بالربا، وهذا إعانة لهم في الربا، لكن بعض أهل العلم يقول: إذا كان للضرورة، وليس عنده مكان يحفظ فيه ماله، ولم يجد من يحفظ ماله إلا من طريق هذه البنوك، فقد يجوز له للضرورة من دون فائدة، ولكن إذا ...