سنن الفطرة

حكم صلاة غير المختون

الجواب: ليس بصحيح، لكنه واجب تطهير الصبي وهو الختان، الرسول ﷺ قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الآباط وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الختان؛ وذلك بقطع القلفة التي في طرف الذكر؛ لأنه قد يكون بعدها البول يتحجر فيها البول والوسخ. فالواجب ...

وجوب إعفاء اللحية وحدها

الجواب: ليس بصحيح، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، كما أمر بهذا النبي -عليه الصلاة والسلام-، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين وفي رواية البخاري: قصوا الشوارب، ...

حكم أخذ الرجل من شعر الخدين والحاجب

الجواب: الخدين من اللحية لا يأخذهما، والحاجب لا يجوز أخذه لا من الرجال ولا من النساء، الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، والنمص: أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا شعر الخدين، شعر الخدين تبع اللحية؛ لأن اللحية ...

حكم إطالة الأظافر أكثر من أربعين يومًا

الجواب: الأظفار يجوز بقاؤها مدة أربعين يومًا، وهكذا الشارب، وهكذا الإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا ندعها أكثر من أربعين ليلة وفي لفظ: وقت لنا النبي ﷺ. فإذا ...

صفة المضمضة والاستنشاق

الجواب: المشروع غرفة واحدة لهما جميعًا، يكرر ثلاثًا كما فعله النبي ﷺ وإن أفرد الفم بغرفة والأنف بغرفة فلا حرج، لكن الأفضل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها، ويستنشق منها، ولا يلزم إدخال إصبعه في فمه، إذا أدخل ماء في الفم ثم مجه كفى.

ما صحة حديث: «أن النبي كان يأخذ من لحيته»؟

الجواب: هذا خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي ﷺ، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهم متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم أو يفعله من تخفيف اللحية ...

فضل السواك

الجواب: السواك سنة وطاعة عند الصلاة أو عند الوضوء لقول الرسول ﷺ: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب[1] خرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة[2] متفق على صحته، وفي لفظ: لولا أن أشق على أمتي ...

حكم أخذ شعر الخدين وأعلى الحاجب للرجل

الجواب: الخدان من اللحية لا يأخذهما، والحاجب لا يجوز أخذه لا من الرجال ولا النساء، والرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا شعر الخدين، فالخدان تبع اللحية؛ لأن اللحية الشعر ...

حدود اللحية

الجواب: اللحية مثل ما قال صاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهما: ما نبت على الخدين والذقن[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 40). 

حكم قص وتقصير اللحية

الجواب: لا يجوز، تنصحه تقول له: قال النبي ﷺ: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين، جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس[1]، تنصحه تبين له، بعض الناس يذكر حديثا للنبي ﷺ: كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها[2]، وهذا ...

بيان أن شعر العارضين من اللحية

الجواب: حلق اللحية لا يجوز لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين أخرجه مسلم في صحيحه. واللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما أوضح ذلك صاحب القاموس، فالواجب ترك الشعر النابت على الخدين والذقن وعدم حلقه أو قصه، أصلح ...

يحرم حلق اللحية

الجواب: ليس لك حلق اللحية، الواجب عليك إعفاؤها وتوفيرها، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: قصوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، لا تحلقها من أجل قول فلان بأنك لن تتوظف حتى تحلقها، الرزق عند الله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ...

حكم قص اللحية، وهل حكم قصها كحكم حلقها؟

الجواب: اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين ...

حكم حلق شعر العانة والإبط

الجواب: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط كل ذلك سنة؛ لقول النبي ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط[1] متفق على صحته، وقال أنس بن مالك  خادم رسول الله ﷺ: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف ...

حكم إطالة الأظافر

الجواب: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يومًا، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس  قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ليلة[1]، وفي لفظ: وقت لنا رسول الله ﷺ[2] فإذا بلغ ذلك أربعين ...