اللقطة واللقيط

خرج فلم يجد أحذيته في الحرم هل له أخذ غيرها؟

الجواب: ليس له أن يأخذ شيئًا من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أنه يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه[1].   من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). ...

لابد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة

الجواب: الواجب التعريف عنها؛ ليس بالكلام العادي مع الجيران، بل بالتعريف عنها في مجامع الناس، من له العنز؟ من له العنز؟ في المجامع، أو على المياه، أو عند الجوامع في البلد إذا كان في البلد جوامع أو على المياه التي يجتمعون عليها: من له العنز؟ من له العنز؟ ...

هل تُعرَّف اللقطة في المسجد؟

الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا[1].   من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد لقائه بطلبة كلية الشريعة. (مجموع فتاوى ومقالات ...

لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره

الجواب: وأفيدك بأنه لا تحل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استفتاء مقدم من الأخ / ع. خ. س، أجاب عنه ...

يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها

الجواب: عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت المدة قصيرة، فعليك تعريفها سنة كاملة؛ تقول: من له العناق؟ من له العناق؟ لعلها تعرف، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم. وأما إذا كانت ...

إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك

الجواب: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة، كل شهر مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف، متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك، إلا أن تكون من لقطة الحرم، إذا كان من لقطة ...

حكم التصرف في لقطة الحرم

الجواب: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبًا، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة ...

اللقطة اليسيرة لا تعرف

الجواب: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس. وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو ...

التقط ساعة من الحرم وبقيت عنده أربع سنوات

الجواب: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي ﷺ: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف[1]. متفق على صحته. والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه ...

لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف

الجواب: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائمًا في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف[1]، فلا تصرف في شيء من المصالح، بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها. وإذا ...

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

الجواب: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، ...

حكم لقطة المسجد النبوي

الجواب: إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات، وإن كان حقيرًا مثل العصا الحقيرة، أو النعل الحقيرة، فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة، فعرفه دائمًا، وإلا سلمه مكتب المفقودات[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ...

لابد من تعريف اللقطة في مجامع الناس

الجواب: عرّفها عند المسجد في مجامع الناس؛ قل: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها، وخمسين ريالًا لها بعض الأهمية، وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون، أو تعطى المحكمة أحسن. لكن تعريفها أولى، تعرفها أنت: من له الدراهم؟ ...

من تصرف في الضالة ببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها؟

الجواب: عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرًا وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته[1].   من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته ...

ما حكم تعريف الضَّالة في المسجد؟

الجواب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فتعريف الضَّالة في المسجد أمرٌ لا يجوز، ولكن يقف عند الباب من خارجٍ ويقول ما في النفس: مَن دلَّ على بعيري، على سيارتي، على خروفي، على كذا، على كذا، لا بأس. أما من الداخل فلا، النبي ﷺ أنكر على ...