حكم ضالة الغنم لمن التقطها
الجواب: يُعَرِّفها. س: في السنة الثانية؟ ج: نعم. س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟ ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها. س: ألا يغرم ثمنها؟ ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.
الجواب: يُعَرِّفها. س: في السنة الثانية؟ ج: نعم. س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟ ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها. س: ألا يغرم ثمنها؟ ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.
الجواب: لا، له، مُلْكٌ له لك أو لأخيك أو للذئب لكن بعد أن يعرّفها، يقول ﷺ: من آوى ضالّةً فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم، يعرّفها سنة فإن شق عليه بقاؤها باعها، وحفظ ثمنها، وصفاتها، وإن تيسر أنها ترعى مع غنمه يخليها ترعى. س: لكن هل يقال: يتصدق بها، ...
الجواب: نعم لا بد من سَنة. س: ما عدا ما لا تتبعه هِمَّةُ أوْساط الناس؟ الشيخ: الشيء الحقير لا، ما له شيء، مثل النبي قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها لما وجد تمرة في الطريق قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها دل على أن الشيء الحقير يُعفى عنه كالحبل، ...
الجواب: من الغلول، أخذها من الغلول: هي لك أو لأخيك أو للذئب إلا إذا كانت في مكانٍ عليها خطر؛ يأخذها ويُرسلها إلى الجهات المختصة التي تحفظها، إن كانت في محلٍّ فيه سُرَّاق يأخذونها ويأكلونها، أو في أرض مهلكةٍ، ما فيها رعي ولا ماء، ذكر العلماء أنَّ من ...
الجواب: في مجامع الناس، من له الضالة؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ من له الخروف؟ على حسب الحال. س: خارج المساجد؟ الشيخ: في خارج المساجد نعم. س: هذا يعم في مكة والمدينة؟ الشيخ: في كل مكان؛ لكن في مكة والمدينة لا تملك، يعرف دائمًا أو يضعها عند المسلمين، لا ...
الجواب: إذا كان يخشى عليها من صغار السباع كالذئب فهي مثل الشاة يأخذها، يأخذها ويعرفها؛ قياسًا على الشاة؛ لأنها ضعيفة لا تتحمل البقاء. س: بعض الناس تسول له نفسه، يقول: بدل ما يأخذها غيري أنا آخذها؟ الشيخ: المقصود إن أخذها بنية الأمانة جاز له، أما إن ...
سَنَة، من آوى ضالة -ضالة الحيوان يعني- فهو ضالٌّ ما لم يعرِّف، هذا يصدُق على الغنم بس. الإبل يدعها، والبقر والغنم والخيل والحُمُر. س:قوله: فهي لك أو لصاحبك أو للذئب؟ ج: يعني مع التعريف؛ لا تخلها يأكلها الذئب، خذها وعرفها. س: هل يأثم بعدم أخذ ضالة ...
يعرفها أو يعطيهم إياها. س: يوجد لوحة في مؤخرة المسجد مكتوب عليها "المفقودات" يحط فيها مفتاح ضاع، يعني أشياء ثمينة ضاعت، توضع فيها، هل فيه بأس هذا؟ ج: والله محتمل، من باب التعريف، لكن فيه إشارة لمصلحة المسلمين، يعني أن المفقودات في هذا المكان ...
لا، ما يصح، لا بدّ يعرّف وإلا يعطيها للمسؤول عن اللقطات؛ إن كانت جهة مسؤولة يعطيها إياها، وإلا يعرِّف اللقطة. س: الإشهاد واجب؟ ج: ظاهر الحديث الوجوب: فليشهد الأصل في الأوامر في الوجوب، لكن قد يقال: سكوته في أحاديث كثيرة يدل على الاستحباب؛ لأنه في حديث ...
إذا وثق بنفسه لا بأس، إذا اطمأن أنه سوف يقوم باللازم، وإلا يتركها ويستريح. س: ما يجب؟ ج: ما يجب، لها تبعية. س: إذا كان يخشى أن يلتقطها الخائن؟ ج: ما يلزم، إن وثق بنفسه وأراد الإحسان يلتقطها، أما أنه يجب: ما يلزم.
إن كان بتفريط يضمن، وإن كان بدون تفريط ما يضمن. أو تعدى. س: لو كان طعامًا بالحرم، وخشى أن يتلف؟ ج: يبيعه ويحفظ الثمن، يحفظ صفاته ويبيعه، أو يخشى من الفساد أو غيره، يخشى تلفه فيبيعه ويحفظ ثمنه، أو لباس. س: ولا يجب عليه الالتقاط في هذه الحالة حتى إذا كان ...
الجواب: النبي نهى عن لُقطة الحاج، فإذا وجد اللقطة في الحرم عَرَّفها أبدًا ولا تُملك، إلا إذا كانت خارج الحرم في عرفات في الطريق فالأحوط أيضًا أن يعرِّفها دائمًا أو يعطيها اللجنة؛ لأن في بعض الأحاديث الصحيحة الرسول نهى عن لقطة الحاج، فهذا يعم ...