اللقطة واللقيط

حكم ضالة الغنم

الجواب: الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها.. يعرفها سنة كاملة؛ لأنها في حكم اللقطة؛ لأن صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها هو، وينادي عليها في مجامع الناس: من له غنم؟ من له غنم؟ ويعرف صفاتها ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها، ويحفظ الصفات والثمن، ...

تسمية الطفل اللقيط

الجواب: يكون قد أحسن في هذا إذا رباه وأحسن إليه يكون قد أحسن، ويسميه بالأسماء الشرعية مثل: عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الكريم، كل الناس عباد الله، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس وحتى -يعني- لا يصيبه نقص وانكماش وضرر. فالمقصود: ...

حكم مَنْ وجد شيئًا ملقىً: هل يلتقطه أم يتركه؟

الجواب: إذا كان يثق من نفسه أنه يعرِّفها ويؤدي الواجب يأخذها، وإلا فليدعها؛ لأن الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، ينادي عليها في الأسواق التي يجتمع الناس، عند أبواب الجوامع، وأشباهها من مجامع الناس يقول: من له الذاهبة، من له الذاهبة، من له البشت من له ...

حكم لقطة الراديو والمسجل

الجواب: الذي نرى أن صاحبه يلتمس ويعطى هذا الراديو؛ لأن هذا في الغالب ما يطرح في القمامة، فلعله طرحه صبي صغير، أو طرحه غير عاقل، فمثل هذا يلتمس، ما دام اسمه عليه يلتمس ويعطى صاحبه، فإن لم يعرف هو من اللقطات، لقطة ينادى عليه إذا كان لها قيمة، يسوى قيمة ...

حكم قضاء النقود القليلة لأناس مجهولين

الجواب: هذه الفلوس قليلة سهلة، في حكم المعفو عنه، إن أكلتها فلا بأس، وإن تصدقت بها فلا بأس، مادام ريال أو ريالين أمرها خفيف، والقاعدة أن الشيء القليل من اللقطات يسمح لآخذه، ولا حرج عليه في ذلك، وإن تصدقت بها عنهم، وأعطيتها بعض الفقراء فحسن، ولا حرج عليك ...

حكم لقطة المال إذا أكلت قبل التعريف

الجواب: الواجب تعريفها، فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين ثلاث: من له الدراهم.. من له الدراهم التي ضاعت منه في كذا وكذا في حارة كذا، في حي كذا، تعرفها في مجامع الناس في محل اجتماع الناس حول أبواب الجوامع في الأسواق التي فيها الاجتماع، فإذا مضى ...

حكم أخذ ضالة الإبل

الجواب: الواجب على والدك طرد هذا البعير وعدم إيوائه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل : دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فالواجب عليه لما وجد هذا البعير مع إبله أن يطرده وألا يؤيه، لكن مادام أنه آواه مع إبله حتى مات ...

حكم من وجد شاة على وشك الموت فذبحها ثم جاء صاحبها

الجواب: إذا كان الواقع مثل ما ذكر السائل فليس عليه شيء؛ لأن هذه في حكم الميتة هذه منبوذة مستغنىً عنها، صاحبها في الغالب لا يريدها فالذي أخذها وأحسن إليها مأجور ولا عليه شيء، ومتى عرف ربها وطلبها ربها وأعطاه إياه فلا بأس والحمد لله أو أعطاه قيمتها فلا ...

حكم اللقطة لمن لا يستطيع تعريفها سنة

الجواب: الخاتم يختلف إذا كانت قيمته سهل يسيرة في البلد ولا تطلبها النفوس المتوسطة، يعني: ما يطلبها الإنسان يتعب فيها من ذوي الدخل المتوسط فإن هذه لا تعرف، يأخذها صاحبها ويستنفع بها واجدها والحمد لله. أما إذا كان الخاتم له قيمة كبيرة فهذا يجب تعريفه ...

حكم تعريف ضالة الغنم

الجواب: يجب تعريفها، لقول النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

حكم من وجد مالاً ولم يعرفه لجهله بالحكم

الجواب: المشروع له أن يعرفها سنة كاملة ولو طالت المدة، من له الدراهم التي ضاعت منه في سنة كذا في بلد كذا، لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس في محلات فيها اجتماع الناس عند أبواب الجوامع، أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس، من له الدراهم التي ضاعت منه ...

حكم اللقطة إذا كانت يسيرة

الجواب: إذا كان شيئًا يسيرًا لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يلتفت إليه؛ فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهمين إلى عشرة دراهم، أشباه ذلك، هذه أمرها سهل، ولا حرج في أخذها، أما الشيء الذي له أهمية، وله قيمة هذا عليه أن يعرفه لمعارفه ...

أحكام اللقطة وأنواعها

الجواب: النبي ﷺ سئل عن اللقطة من الإبل فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع من صغار السباع. أما الغنم فإنها تلتقط، النبي ﷺ قال: خذها فإنما هي لك، ...

حكم تبني الأطفال

الجواب: التبني لا يجوز في الإسلام، الله -جل وعلا- قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] فإذا رباه تربية، ونسبه إلى أبيه؛ لا بأس، كونه يحسن فيه، ويربيه، وينفق عليه؛ لأنه يتيم لا أب له، أو لأنه مجهول، ما يعرف، فهذا من باب الإحسان، لكن لا ينسبه إليه، ...

ما يفعل من وجد غنمة ولا يعلم صاحبها؟

الجواب: هذه الغنم بين أمرين: إما أن يعرفها التعريف الشرعي سنة كاملة؛ لأن الغنم تُعرَّف، وإذا تم السنة ولم تُعرف؛ فهي ماله؛ لقول النبي ﷺ: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب وقال: من آوى ضالة؛ فهو ضال ما لم يعرفها فإذا عرفها سنة؛ فهي له، أو يسلمها للحاكم، ...