الفرائض

حكم توريث أبناء الابن المتوفى قبل والده من ميراث الوالد

الجواب: ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم، ليس لهم إرث، وإنما الإرث لأعمامهم، ولكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث، فأقل؛ جبرًا لهم، لمصابهم، لما مات أبوهم يستحب له أن يوصي لهم؛ لأنهم غير وارثين، فيستحب له أن يوصي لهم بثلثه، أو بربعه، ...

حكم المرأة الكلالة إذا توفيت عن أبناء أخ

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها، وعن أولاد أخيها من أمها؛ فالإرث لأولاد أخيها من أبيها للذكور خاصة، العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، ...

كيفية التعامل مع الخنثى

ج: الخنثى فيه تفصيل؛ فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته. فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه، أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى، ...

حكم توريث أبناء الابن مع البنتين

الجواب:  تعطى البنتان الثلثين إذا كان ما وراه إلا هؤلاء، تعطى البنتان الموجودتان الثلثين، والباقي لأولاد ابنيه الذين في درجة واحدة، أولادهم المتساويين، وإن كان له زوجة؛ تعطى الزوجة، نصيبها الثمن، وإن كان له أم تعطى أمه السدس، وإن كان له أب أو جد ...

حكم ميراث من تدفع له الدولة مالاً سنويًّا

الجواب: المال بينهم تركة، وهكذا ما تبذله الدولة بين الورثة، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا الشيء الذي اصطلحت الدولةُ مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة دون بعضٍ، على نظامٍ في موضوع التَّقاعد، هذا شيءٌ آخر، هذا حسبما وضعته الدولة؛ لأنه مساعدة منها ...

كيفية تقسيم تركة من خلف أخوات فقط

الجواب: إذا مات الإنسان وليس خلفه والد، ولا ولد، ولا زوجة؛ وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً، إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن ثنتين قسم بينهما، وإن كن ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة، كأخوات ...

حكم من مات عن بنتين وابنة عم

الجواب: ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة.. العاصب ولو بعيداً، يعطى للعاصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه ...

حكم من مات عن عمة وأولاد عم

الجواب: ليس للعمة ميراث من ابن أخيها، ولا من ابن أختها، العمة لا ترث، والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، إذا مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عمه هؤلاء هم العصبة، أما ابن أخيه لأم لا يرث، ابن أخيه ...

لمن تكون أملاك المفقود؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: هذه المسألة إحدى المسائل التي يقال فيها: إنها من مسائل المفقود، والحكم فيها يرجع إلى فضيلة قاضي البلد التي منها المفقود، فالقاضي ينظر ...

حكم حرمان الأب لأبنائه من الميراث

الجواب: إذا كان في صحته فإنه له أن يتصرف في ماله إذا أعطى زوجته أو أعطى شخصاً آخر من أقاربه أو غيرهم أو أوقف ذلك فله الحق في ذلك مادام صحيحًا، ولكن كونه يترك له شيئاً للورثة أفضل، النبي ﷺ قال لـكعب لما أراد أن يتصدق بماله كله قال: أمسك عليك بعض مالك فهو ...

حكم حرمان الزوجة للزوج من الميراث

الجواب: إذا كنت في حال الصحة والسلامة فلا بأس أن تهبي هذا المبنى لابنك وابنتك وليس له الاعتراض؛ لأنك رشيدة تتصرفي في مالك، فليس له أن يعترض على تصرفك إذا كنت رشيدة لا سفيهة، وكنت صحيحة لا مريضة فأنت لك التصرف في المال بإعطائه ولدك الذكر وابنتك أو بإعطائه ...

حكم تقسيم التركة مع وجود الحمل

الجواب: هذا فيه تفصيل: تقسيم التركة قبل أن يوضع الحمل هذا فيه تفصيل: إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم، وترك للحمل للاحتياط، إن كان الأضر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين، فيقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين، وقسمت التركة، ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين ...

هلك هالك عن أخت لأب وإخوة أشقاء

الجواب: لا ليس لها حق؛ لأنها أخت من الأب، وإنما الإرث لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين، وأما أخته من الأب فيحجبها الأخ الشقيق. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

ما العدة والإحداد والميراث لمن مات زوجها قبل الدخول؟

الجواب: نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث معقل بن يسار، وقد قضى في ذلك ابن مسعود فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي ﷺ فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على امرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ...

حكم توريث ابن البنت من جده إذا توفيت أمه قبل جده

الجواب: ما دامت ماتت قبل والدها ليس لك حق منه، الورث لأولاده وورثته الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حيًا وقت موته قريبه، أما إذا كانت الوالدة ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث، ولا حق لك أنت إذا كان له ورثة، كبنين وبنات غير أمك، هم أحق بالميراث، ...