الفرائض

كيفية تقسيم تركة الميت

الجواب: تقسم التركة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله ﷺ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة، أو غيره من أهل العلم، ويقسموا التركة، والتركة والمواريث تختلف، ...

حكم إرث البنت مع أعمامها من جدها

الجواب: ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه، فالحق للموجودين، الأبناء الموجودين، والميت لا حق له، الذي مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين، البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...

حكم قسمة العقار الذي أصل ملكيته للدولة

الجواب: إذا كانت الدولة قد أعطتهم، أقطعتهم هذا، أو اشتروا منها، لا بأس، وإلا مادام على ملك الدولة، فهم إما مستأجرون، وإما معارون، فليس لهم حق في الأرض، إلا إذا كانت الدولة قد أقطعتهم إياها، منحتهم إياها، فذلك على حسب الإقطاع، كل له نصيبه، أو الدولة ...

الحالات التي يرث فيها الإخوة بعضهم بعضًا

الجواب: نعم، الإخوان يتوارثون، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم يتوارثون، إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجودًا يحجبهم، أو الابن ابن الميت، أو ابن الميت يحجبهم، يحجب الإخوة، وهكذا الجد على الصحيح، أبو الأب يحجب الإخوة، إذا مات ميت عن ...

حكم تخصيص الأبناء بالميراث دون البنات

الجواب: لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء، بل الواجب أن يدعوا التركة للجميع: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] أما ما أعطاهن وقت الزواج هذا شيء آخر ما له تعلق بالورث، أما الورث يجب أن يكون بين الجميع على قسمة الله، ولا يجوز للأب ...

تقسيم تركة امرأة ماتت عن أولاد وإخوة وأم

الجواب: الأم لها السدس مع الولد، يقول : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] فهذه المرأة إذا ماتت عن أولاد، وعن إخوة، وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج يعطى الربع، والباقي لأولادها ...

حكم حرمان البنات من الإرث

الجواب: لا يجوز للأب أن يخص البنين بالورث، ولا أن يلزم البنات بأن يأخذن عوضًا، هذا منكر، هذا من عمل الجاهلية، ولا يجوز، بل يجب أن يساعد على الأمر الشرعي، وأن تكون التركة للجميع، للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ ...

حكم إعطاء الأم ميراث أولادها لمن يتجر به

الجواب: لك أجر؛ لأن هذا عمل صالح، إذا أعطيتيه خالهم، وهو رجل ثقة يتسبب، ويتجر فيه حتى ينمو، هذا عمل مشكور، وأنت مأجورة؛ لأن بقاءه عندك من غير تصرف قد يعرضه للنفاد، لكن متى صار بيد خالهم، أو غيره من الثقات يعمل فيه، يتجر فيه، هذا عمل طيب، ومأجورة أنت ...

مسألة إسقاط الإخوة الأشقاء من الميراث

الجواب: نعم، الصواب أنهم يسقطون، لاستغراق الفروض في المسألة؛ سقطوا على الصحيح من أقوال العلماء، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر رواه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحين، فقوله: فما أبقت يدل على أنه إذا ...

حكم إرث الطائف حول القبور والتارك للصلاة

الجواب: يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلبهم المدد؛ لا يرث من المسلم، ولا يرثه المسلم؛ لهذا الحديث الصحيح : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. وإنما يرث ...

حكم حرمان الوالد أحد ورثته من الميراث

الجواب: ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا، قال له ﷺ: أعطيت ولدك كلهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني ...

ما حق المرأة التي مات زوجها ولم تنجب أولادًا؟

الجواب: هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها لها الربع، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12]، ...

قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها

الجواب: تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة، وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد عشر سهمًا، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع، والباقي ...

حكم توريث أولاد البنت

الجواب: أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الورث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.

حكم حرمان البنات من الميراث

الجواب: عدم إعطاء البنات حصتهن من الإرث، هذا أمر جاهلي من أمر الجاهلية، كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار، ويقولون: إنما يأخذ المال من يحمل السلاح ويقاتل الرجال، وهذا غلط كبير، وقد أنزل الله القرآن العظيم، وبعث رسوله الكريم عليه الصلاة ...