تخرج لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة، هذا من الحاجات، أو عليها خصومة تروح المحكمة، أو مرض تروح المستشفى، هذه من الحاجات.
س: لو كان "تليفون" ترد عليه؟
الشيخ: و"التليفون" كذلك.
س: ولو كان رجلًا؟
الشيخ: ولو، ولو، تكلم وتُكلم، إذا صار كلامًا ...
ما هو بلازم، أسود وإلا غيره، شيء ما هو بجميل، أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون فيه جمال، من اللباس العادية.
للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول: تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة.
س: هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟
الشيخ: ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة من دون حجابة، بس تستر وجهها ...
ما وَلَدَت بعد؟
س: نعم ما وَلَدَت.
ج: إذا وَلَدَت خرجت من العدة، إذا صار الطلاقُ قبل سقوط الحمل.
عند أبيها.
س: أبوها معها في نفس البيت؟
ج: تعتدّ عند أبيها.
س: ويخرج الزوج من البيت؟
ج: هو نازلٌ عليهم؟
س: نعم.
ج: انتهى، ما عادت له زوجة؛ فقد بانت منه بالطّلقة الثالثة، وقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] هذا في الرّجعية.
س: ...
مِن الطّلقة الأولى إذا لم يكن وطئها بعد الطلقة الأولى، فإذا طلَّقها طلقةً ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين طلَّقها طلقةً ثانيةً فإنها تعتدُّ ابتداءً من الأولى إذا كان إنما هو كلام، أما إذا كان راجعها فعليها أن تعتدَّ من الثانية.
لا بأس، في حال الإحداد الشامبو يُستعمل، ما هو بطِيب، الشامبو والسِّدْر ليس بطِيب، والصابون كذلك، لكن مس الذي داخله رائحة إذا تُرك من باب الاحتياط حَسَن، وإلا بقية الصابون والأشنان والسدر والشامبو؛ كل هذا لا حرج فيه في حق المحادة.
المحادّة مثل غيرها؛ تمشي في البيت محتفية أو منتعلة في البيت، في صحن البيت، في حوش البيت، في حديقة البيت، في السطوح، في القمر أو في الظلمة، مثل غيرها.
الأمور الخمس عليها أن تجتنبها المحادّة:
الأول: عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها الذي مات زوجها ...
عليها أن تقضي العدة في بلدها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تسافر تقضيها في بلدها.
إذا كان الطلاق بائناً لا مانع أن يصرّح لها، لكن الأولى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم بها النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن ...
الجواب:
لا يلزمها أن تستأذن أحد، تخرج والحمد لله ، مكلفة، تخرج متسترة، ولا يلزمها أن تستشير لا أبناءها ولا غير أبناءها، إذا خرجت خروجاً شرعياً فليس لأحد الاعتراض عليها ، سواء كانت أماً أو أختاً أو بنتاً إنما يجب على وليها أن يلاحظها كأبيها أو أخيها ...
الجواب:
هذا لا يجوز، كونها تبقى على حزنها وعلى لباس الإحداد هذا لا يجوز.
فالواجب عليها اتباع الشرع، وترك طاعة الشيطان، كونها تبقى على حالة الإحداد هذا من طاعة الشيطان، وفيه نوعٌ من السخط من المصيبة والجزع.
والواجب عليها عدم ذلك، النبي ﷺ حث على الصبر ...
الجواب:
ليس لها السفر، تلزم البيت، وتبيت فيه.
الجواب:
المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور:
الأمر الأول: بقاؤها في البيت حتى تنتهي عدتها لأن الرسول ﷺ أمر المرآة بذلك لكن لها الخروج لحاجتها مثل شراء حاجة من السوق طعام أو غيره من السوق أو الذهاب إلى المستشفى للعلاج أو المحكمة للخصومة لا بأس في ذلك وهكذا ...
الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج وخال الزوج وعمه ونحو ذلك لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، ....... تكلمه في حاجات وهي متحجبة لا حرج في ذلك والحمد لله.
وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته وغير محرمه في الأمور ...