بَابُ الْعِدَّةِ والْإِحْدَادِ والاستبراء وغير ذلك
1114- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَت النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ ...
1125- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وضَعَّفَهُ.
1126- وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ...
الجواب:
المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها، ولا تخرج؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله هذه المحادة تلزم بيتها، ولا تلبس الملابس الجميلة، ولا تطيب، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، خمس أمور في المحادة ينبغي ...
الجواب:
وهي ساكنة فيه إذا تبقى فيه إذا كان صالحًا، إذا أمكن، أما إذا كان ما أمكن، واستأجر، وأبى أهله، أو خرب، أو ما عندها أحد يؤنسها، تخشى على نفسها تخرج إلى بيت أهله، أو إلى من شاءت، لكن إذا تيسر بقاؤها في البيت لمن مات زوجها وهي ساكنة فهذا هو ...
الجواب:
نعم الإحداد يعم الشابات، والطاعنة في السن، كلهن عليهن حداد، يعم المدخولة بها، والتي لم يدخل بها، لو عقد على امرأة، ومات قبل الدخول بها؛ لزمها العدة، والإحداد أيضًا بخلاف الطلاق، فالمطلقة إذا كان ما دخل بها؛ ما عليها عدة، لكن المتوفى عنها ...
الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة، فهذه تسمى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحدة فقط، وقد دخل بها، خلا بها، أو جامعها؛ فهذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها، ولو بعد ستة أشهر إذا كانت ما خرجت من العدة لكونها حاملًا، أو ...
الجواب:
هذا على كل حال من الجهل، يجب أن يزال بالعلم، سواء كان في بني مالك، أو ثقيف، أو غير ذلك، لا بدّ أن يبلغ الدعاة الناس، والقضاة، بأن يوجهوا الناس إلى هذا الشيء الذي يجهلونه، وهو عدم الإحداد، أن المرأة إذا مات زوجها لا تحد عليه.
والإحداد هو ترك ...
الجواب:
المرتابة هي التي تشك، هل في بطنها حمل، أو ما في حمل، فهذه تبقى العدة حتى تزول الريبة، فإذا زالت الريبة، وأتاها ثلاث حيضات؛ تركت العدة؛ لأن ثلاث حياض تبرئ الرحم، وتكفي في حصول اليقين بزوال الريبة، وما دامت لم يأتها الحيض فهي ذات ريبة؛ تنتظر ...
الجواب:
المحادّة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع منه، المحادّة تطالب بأمور خمسة:
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه، وتقيم فيه حتى تنتهي العدة أربعة أشهر، وعشرًا إلا أن تكون حبلى فإنها تخرج عن العدة بوضع الحمل، كما ...
الجواب:
إذا خالعته بأن كرهته، ولم تستطع البقاء معه، ثم اتفقا على المخالعة، وأعطوه مهره، أو بعض مهره، أو غير ذلك، واتفقا على هذا، وطلقها على المال؛ فإن الصحيح أنه يكفيها حيضة واحدة، لا تلزمها العدة كاملة ثلاث.
المخلوعة ثبت في الحديث أنه -عليه ...
الجواب:
لا، المملوكة لا، الحرة عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا، إذا كانت زوجة عليها أربعة أشهر وعشرًا، وإن كانت حبلى حتى تضع، أما أم الولد حين مات عنها سيدها عليها أن تستبرئ بحيضة، إذا كان يطأها في حياته، ما هي مثل الزوجة، أم الولد تعتد بحيضة فقط على ...
الجواب:
لا نعلم بها بأسًا، تقيم في بيتها المدة أربعة أشهر وعشرًا، أو أكثر من ذلك إن كانت حاملًا، وقد يعتني بها أقاربها، ويعزمونها، ويكرمونها، لا نعلم به بأسًا مثل: إكرام المسافر، وإكرام الذي خرج من السجن، وأشباه ذلك.
الجواب:
إذا كانت على ما ذكرت ما عندها أحد يصونها، ويحميها؛ تنقل إلى الرياض هي والشايب الذي معها، أما إذا كان عندها من يصونها، عندها يعني إخوة لها، أو زوج أمها، أو غيرهم من الناس يصونونها؛ تبقى في محلها؛ حتى تكمل عدتها، أما إذا كانت ما عندها أحد؛ لا ...
الجواب:
لا مانع من أن يتزوج في ربيع أول، أقول: لا مانع، الحمد لله، يتزوج، ونسأل الله أن يوفقه، وأنت إذا حضرتِ وأنتِ في البيت لا تخرجي من البيت من دون زينة ولا طِيب، لا بأس تحضرين لكن من دون زينة ولا طيب، وأنت في البيت؛ لأن المحادة تبقى في بيت زوجها ...
الجواب:
عليها أن تراعي خمسة أمور، المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور في زمن العدة، وهي أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملًا فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل، ولو زاد على أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن الله يقول: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ...