الجواب:
الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، فقال : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ[المائدة:5] وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد غيروا وبدلوا قبل بعث النبي ...
الجواب:
نعم، إذا دعت إليه الحاجة لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا حرج في ذبيحة المرأة إذا كانت تحسن ذلك، رخص النبي في ذلك -عليه الصلاة والسلام-، وأمر ...
الجواب:
نعم، نعم؛ لأنه محدد، الفشكة تصيب الحد فتخرج الدم، تخرج الدم، نعم، والنبي ﷺ قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل فهذا السلاح ينهر الدم مع التسمية يحل، أما لو ترك التسمية ناسيًا فلا شيء عليه، نعم.
المقدم: أحسن الله لكم يا سماحة الشيخ.
الجواب:
إذا كان ذلك بين المسلمين فكلي، والحمد لله؛ لأن الأصل أنها ذبيحة مسلم؛ فلا حرج عليك.
أما إذا كان البلد بلد كفر، يتولى الذبح كفار، فهذا فيه تفصيل: إن كانوا من أهل الكتاب: يهود، أو نصارى؛ فذبيحتهم حلال، إلا إذا علمت، أو علم الآكل غيرك، إذا علم ...
الجواب:
نعم، لها أن تذبح، إذا كانت مسلمة، أو كتابية لها أن تذبح، وعليها أن تسمي الله كالرجل، النبي ﷺ أقر ذبيحة المرأة، لا حرج في ذلك كالرجل، تذكر الله، وتسمي، وتذبح، سواء كانت مسلمة، أو كتابية، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
تقول عند ذبح الذبيحة: باسم الله، والله أكبر، ثم تذبح، باسم الله والله أكبر، هكذا كان يفعل النبي ﷺ تضع رجلك على صفحة العنق، ثم تمسك رأسها، وتذبح بيدك اليمنى أفضل، هذا هو السنة، وإن كانت ضحية قلت: عن فلان، أو عني وأهل بيتي، وإن كانت عقيقة قلت: ...
الجواب:
هذا السنة، هذا الأفضل، ولا يجب، لكنه أفضل، هو الأفضل.
المقدم: الحمد لله.
الجواب:
لا بأس، هذا الذبح، إذا قطع رأسها بالسكين فلا بأس، مثل لو قطع رأس الشاة، أو البعير، أو البقرة لا بأس، المقصود في المذبح، إذا قطع رأسها بشيء محدد سكين لا بأس، أما بيده لا ما يجوز، هذا خنق، لكن إذا قطعها بالسكين، ونحوها من المحددات لا بأس بهذا. ...
الجواب:
لا يؤثر، لا حرج في ذلك، الأفضل إلى القبلة، ولو ذبحها إلى غير القبلة فالذبح صحيح؛ لأن استقبال القبلة مستحب، وليس بلازم، نعم.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا ذبح منكر، المذبوح يكون ميتة، ما يحل؛ لقول النبي ﷺ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، فلا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، لابد من محدد، لابد من المحدد ينهر الدم، فأما مثل هذا فيسمى خنقًا مثل الخنق، يعتبر خنقًا، تكون ميتة، ...
الجواب:
ما يذبح لغير الله لا يؤكل ميتة، يكون ميتة، ما يذبح لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن هذا يكون ميتة لا يحل أكله، قال الله جل وعلا: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ [المائدة:3] ما ...
الجواب:
الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ أربعة قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[التوبة:36]، هذه ...
الجواب: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين؛ وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق، إذا قطعهما الذابح صار ...
الجواب:
هذه يمين خاطئة، لا يعول عليها ولا يحرم بها الحلال، وعليك كفارة اليمين؛ يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير متفق على صحته.
ويقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ...