الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلاشك أن النساء فتنة للرجال والخطر بتبرجهن وإظهارهن المحاسن عظيم كما قال الله في كتابه المبين: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاا تَبَرَّجْنَ ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فصبغ الأظفار بالصبغ الأسود ليس فيه حرج ولا بأس به، سواء كان مناكير أو غير مناكير، ولكن الحناء أفضل من المناكير، والمناكير تركها أولى ...
الجواب: العين ليست من الزينة؛ لأنها تحتاج إلى إبرازها للنظر في الطرق، فالذي يظهر ونص عليه كثير من أهل العلم أنها غير داخلة في الزينة التي نهى الله عن إبدائها، لكن إذا تيسر سترها وأن تنظر من وراء الخمار وتعرف الطريق من وراء الخمار الساتر يستر وجهها ولكنها ...
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً إلا أن جمعاً من أهل العلم نصوا على أن السنة أن يكون إلى الرسغ لا يزيد، من طرف الكم إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع، وكان هذا هو المعروف في قمص النبي ﷺ إلى الرسغ، هذا هو الأفضل والأولى، فلو زاد شيئاً على ذلك لا أعلم ما يحرمه، لكن ...
الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه حد للناس الكعب، فالسنة ألا يزيد على الكعب، من نصف الساق إلى الكعب، لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب هذا هو السنة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فلا يجوز له أن يجر إزاره، أو سراويله ...
الجواب: ينبغي تجنب ما يتعلق بالكلونيا؛ لأن الكلونيا مخلوطة بنوع من المسكر، فينبغي للمؤمن أن يتباعد عن المسكر كله، والسبيرت هو الذي يوضع في الكلونيا مسكر معروف، والمسكرات عند الجمهور نجسة، عند جمهور أهل العلم نجسة، وذهب بعض التابعين إلى أنها غير نجسة، ...
الجواب: الحديث يدل على أن السنة الصبغ حتى يخالف اليهود والنصارى فهم يتركون شيبهم أبيض، فالسنة للمؤمن أن يخالفهم ويصبغ شيبه، ولهذا في الحديث الصحيح الآخر حديث أبي قحافة والد الصديق لما رآه النبي ﷺ أبيض الرأس واللحية، قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد.
فالسنة ...
الجواب: الوجه عورة يجب ستره -أعني: وجه المرأة- إلا عن محارمها كأخيها وأبيها وعمها ونحو ذلك، أما من جهة الأجانب فيجب ستر وجهها؛ لأنه عورة، وهكذا بقية بدنها عورة، تستر رأسها ووجهها وبقية بدنها إلا عن محارمها؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ...
الجواب: المرأة تتحجب عن غير محارمها عن جيرانها بني عمها أخي زوجها أما محارمها فلا تتحجب عنهم، لا بأس أن يبدو وجهها وكفاها وقدماها لمحارمها كأخيها وعمها وخالها لا بأس، إنما التحجب عن الأجانب كابن عمها فإنه أجنبي ما هو بمحرم وكزوج أختها وأخي زوجها وعم ...
الجواب: هذا لا يجوز لبس الرجل الخاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة ولما رأى في يد رجل خاتماً من ذهب نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده رواه مسلم في الصحيح.
فهذا ...
الجواب: صبغ الشيب سنة للرجال والنساء؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد فيغير بالحمرة والصفرة والحناء غير السواد هذا هو السنة، أما بالسواد الخالص لا يجوز، السواد الخالص لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لا يغير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا ...
الجواب: الشعر في البدن له أقسام ثلاثة، له أحوال ثلاثة في حق الرجل والمرأة:
شعر لا يجوز أخذه ولا قصه ولا حلقه، كلحية الرجل، وحواجب المرأة، ليس للمرأة أن تأخذ حواجبها لا بقص ولا غيره، وليس لها أن تأخذ شعر وجهها المعتاد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ...
الجواب: لا نعلم حرجًا في ذلك سواء جعلت رأسها جديلة واحدة أو ثلاثًا أو ثنتين من الجانبين كله موسع فيه بحمد الله ولا نعلم فيه حرج.
المقدم: الحمد لله. بارك الله فيكم.
الجواب: لا نعلم في ذلك شيئاً، لكن الأولى بالمرأة توفير شعرها؛ لأنه من زينتها ومن جمالها، لكن تخفيف الشعر وأخذ شيء منه تقصيره لا حرج فيه إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل بقاؤه كاملاً؛ لما فيه من الجمال والزينة للمرأة، ولا سيما المتزوجة، فإذا أخذت بعضه ...
الجواب:
الواجب عدم الإسبال ولو ما قصد الخيلاء، الواجب على المؤمن رفع ثيابه، وأن لا تنزل عن الكعبين هذا الرجل، أما المرأة فلا بأس لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقوله ﷺ: ثلاثة لا يكملهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ...