الجواب: هذه المرأة قد اجتمع فيها شران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر.
الشر الأول: عدم الصلاة، وهذا كفر أكبر على الصحيح.
والشر الثاني: عدم تسترها وحجابها، فالواجب أن تفارقها؛ لأنه ليس للمسلم أن يمسك الكافرة، قال الله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ ...
الجواب: أما السحاب فأمره سهل، كونه في الأمام أفضل وأولى ولكن إذا كان في الخلف لأسباب تقتضيها المصلحة فلا بأس لكن مع العناية بالستر مع العناية بستر العورة ستر البدن من الأمام و الخلف، تكون حريصة على ستر عورتها من أمامها وخلفها هذا هو الواجب، أما كون السحاب ...
الجواب: يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص، ولكن تصبغ بالحناء غير الأسود، أو بصبغ آخر: أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة، ولا يكون سوادًا خالصًا بالكلية، ولا حرج في ذلك، أما السواد الخالص فلا، ...
الجواب: نعم تصح الصلاة في الثوب، لكن إذا كان يشبه ملابس الرجال فالواجب عليها تركه، أما إذا كان من ملابس النساء ومن اللباس اللاتي يعتدنه فلا بأس بذلك صلاتها صحيحة ..... صحيح، أما إذا كان لا، فيه تشبه فالصلاة صحيحة لكن ينبغي لها أن تبتعد عن ذلك وأن تترك الشيء ...
الجواب: قص الشعر تركه أولى لأن الشعر جمال، الرأس جمال، وطوله جمال، لكن إذا دعت الحاجة أو الزينة إلى قص بعضه فلا بأس، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ لما توفي ﷺ قصصن بعض رءوسهن للراحة من بعض الكلفة. فإذا قصت للجمال أو للراحة من الكلفة والتعب فلا بأس، أما إذا ...
الجواب: لا أعلم فيه حرجاً، لف الشعر وربطه لا أعلم فيه شيئاً، قد يشبه أسنمة البخت التي جاءت في الحديث في قوله ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس -يعني ظلماً- ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة ...
الجواب: النمص إزالة شعر الحاجبين، وهكذا شعر الوجه يقال له: نمص، والرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة جاز للمرأة أخذه كالشارب واللحية؛ لأن هذا ليس من خصائصها بل هو للرجل، فإذا نبت فيها شوه خلقتها، فلهذا أجاز أهل العلم ...
الجواب: لا نعلم بذلك شيئاً، ولو تركت لكان أفضل، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك للزينة للزوج من غير قصد التشبه بالكافرات بل للزينة للزوج، أو لأن بنات جنسها يستعملن ذلك، يرينه زينة فلا يضرك ذلك؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على تحريم التخفيف من الرأس والأخذ من الرأس. ...
الجواب: الأصل في الأطياب وغيرها الطهارة، هذا هو الأصل في الأطياب، الأصل فيها الطهارة، في الملابس الطهارة، في الأرض الطهارة، في المياه الطهارة حتى تعلم أيها المؤمن أو أيها المؤمنة النجاسة، فإذا علم أن هذا الطيب فيه كحول يسكر كثيرها فليس لك استعمال ذلك، ...
الجواب: لها أن تحتجب بكل شيء أسود وإلا غير أسود، ما فيه شيء مخصوص، تحتجب بسواد، أو بأخضر، أو بأزرق، أو أبيض، أو بغير ذلك، ليس في هذا نوع مخصوص، إنما ............. الواجب الحجاب عن الرجل الأجنبي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، قبل البلوغ.. ولهذا قال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائمًا؛ لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغوا ...
الجواب: لا يجوز لها ذلك أن تخرج بالطيب الذي تظهر رائحته، النبي زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولو كان للصلاة، إذا أرادت أن تخرج إذا أصابت طيباً أو بخوراً حتى للصلاة لا تخرج إلا وهي تفلة، ليس لها رائحة، حتى لا يحصل بها فتنة لأهل الطريق، ولا لأهل العمل ...
الجواب: الجوارب سواء كانت سوداء كانت أو خضراء أو حمراء لا بأس بها، تلبس المرأة الجوارب الساترة وإذا كان جوارب لا تلفت النظر يكون ذلك أحسن، كالجوارب السوداء أو غيرها من التي ليس فيها صبغ يلفت النظر ويحصل به اللمعان، المقصود أن تكون الجوارب ليس فيها ما ...
الجواب: لا أعلم فيه مانعاً إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة، بل يستر العورة وليس فيه تشبه، فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال، وإذا كان على هيئة يختص بالكفار إذا كان على هيئة تختص الكفار لا يلبسها المسلم ...
الجواب: الصبغ بالسواد لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة لا في الرأس ولا في اللحية، إذا كان سواداً خالصاً، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، ومنها قوله ﷺ: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ...