اللباس والزينة

حكم قص المرأة مقدم شعر رأسها للزينة

الجواب: ترك ذلك أولى؛ لأنه يخشى أن يكون من جنس القزع، يشبه القزع، وهو حلق بعض الرأس، وترك بعضه، تركه أحوط، أما لو أخذت من جميع الرأس من أطراف الرأس كله؛ لأنه يشق عليها بكلفته، وأخذت من أطراف الشعر لا حرج -إن شاء الله- فقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته ...

حكم لبس الثوب الأبيض للعروس ليلة الزفاف

الجواب: لا أعلم له أصلًا، وينبغي للناس أن يدخلوا العروس في الثياب المعتادة، التي ليس فيها تكلف ولا إسراف، ولا تأسٍ بأعمال الكفرة، بل ينبغي للمؤمن والمؤمنة ولجميع المؤمنين أن يتحروا الشيء الذي ليس فيه تكلف، وليس فيه مشابهة لأعداء الله، ولا مشابهة ...

حكم استعمال الحناء للعروس ليلة زفافها

الجواب: لا حرج أن تستعمل الحناء أو غيرها من أسباب الزينة، وتلبس الحلي، وتستعمل الحناء والكحل.. كل شيء يرغب في عين الزوج كل هذا لا بأس به. المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

تحريم الإسبال على الرجال

الجواب: هذا الخطيب -إن صح ما قلت عنه- قد أخطأ وغلط هداه الله، ورزقه العلم النافع وإيانا والمسلمين، والصواب: أن الإسبال لا يجوز، ما تحت الكعبين في حق الرجال، لا في السراويل، ولا في القمص، ولا في البشت، ولا في الإزار في حق الرجل، لقول النبي ﷺ في الحديث ...

حكم تغيير الشيب للرجال والنساء

الجواب: يسن للجميع تغيير الشيب الرجال والنساء، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد، وقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولما أحضر لديه والد الصديق أبو قحافة، وقد اشتعل رأسه ولحيته شيبًا أمر بتغييره، وقال: غيروا هذا الشيب، ...

حكم صبغ اللحية بغير السواد

الجواب: صبغها سنة إذا شاب الإنسان، يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فإذا صبغها بالأصفر، أو بالحمرة، أو بالحناء والكتم بين السواد، والحمرة لا بأس، المحرم الأسود الخالص، هذا ممنوع، نعم. 

حكم من نتف شعر الحواجب دون قصد

الجواب: عليك الجد في هذا الأمر، والحذر من التساهل، ومتى ما كان من غير قصد ولا اختيار فلا يضر -إن شاء الله- لأن أخذ الحواجب لا يجوز وهو النمص الذي لعن الرسول ﷺ من فعله. لكن إذا كان الشيء من غير عمد منك، بل عن ذهول فالله -جل وعلا سبحانه- هو العفو الغفور ...

حكم لباس المرأة للأساور والسلاسل والخواتم الحديد

الجواب: لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك؛ لقوله ﷺ للخاطب: التمس ولو خاتمًا من حديد في الصحيحين: التمس ولو خاتمًا من حديد لكن كونه من الذهب، أو الفضة أفضل وأولى في حق المرأة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى خاتم من حديد، أو سوارًا من حديد لا حرج. أما ...

حكم صبغ الشعر بغير السواد

الجواب: إذا كان الشعر ليس بشيب، فالأفضل ترك ذلك، وبقاؤه على حاله، أما إذا كان شيبًا فالأفضل أن يغير بغير السواد لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد ﷺ، فالعجوز ومن ابتلي بالشيب يستحب له التغيير من الرجال والنساء، لكن بغير السواد، ...

حكم صبغ المرأة لشعرها

الجواب: يشرع لها تغيير الشيب، إذا شابت المرأة أو الرجل يشرع لهما التغيير، تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة، لا بالسواد؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ولقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فالرجل يصبغ والمرأة تصبغ، لكن ...

حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول

الجواب: العطور التي فيها كحول تسكر لا يجوز استعمالها، يقول النبي ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا كانت العطور فيها مادة مسكرة، يعني: في كثيرها حرم استعمالها وحرم شربها، مثل: الكالونيا التي يفعلها الناس الآن، ويستعملها الناس ثبت أنها بشهادة الأطباء ...

حكم كشف المرأة شعرها ويديها وصدرها بين النساء

الجواب: الكاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن ثيابًا رقيقة أو قصيرة، ثيابًا رقيقة لا تستر أو قصيرة لا تستر، أما الضيقة فلها شأن آخر؛ لأن الضيقة تبين حجم الأعضاء ولكنها تستر. فالواجب أن تكون الملابس وسطًا لا واسعة تبين الأعضاء ولا ضيقة تبين حجم ...

حكم لبس الحذاء المصنوع من جلود السباع

الجواب: تركه أحوط وأولى لأن الرسول ﷺ: نهى عن افتراش جلود النمار وفي لفظ آخر: جلود السباع واتخاذ النعال منها مثل افتراشها، اتخاذ النعال مثل الافتراش، فالأحوط لك ترك ذلك، وعدم استعمال النعل من جلود الأسود أو غيرها من السباع هذا هو الذي ينبغي للمؤمن ...

حكم طلاء الأسنان بذهب أو فضة للزينة

الجواب: لا يجوز للرجل، أما المرأة فأمرها أسهل، أما الرجل لا يجوز يربطها بغير الذهب والفضة إلا إذا كان دعت الحاجة إلى ربطها ما هو زينة، ربط الأسنان بسلك الذهب فلا بأس، وإن تيسر غيره فهو أحوط، أما اتخاذ رباط للزينة أو الصبغة حق الذهب للزينة هذا ما يجوز. المقدم: ...

حكم لبس النساء الذهب المحلق

الجواب: الصواب حل الذهب المحلق، وأنه لا بأس به، وقد أحل النبي ﷺ الذهب والحرير لإناث الأمة، قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم وكان الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع المسلمون على هذا، كان فيه خلاف شاذ لأحاديث وردت فيها ...