الجواب:
لا، ما هو بلازم، تبيع، وتشتري، وهي مستورة، والحمد لله، ما في شيء.
السؤال: يعني مثلًا اشترت من بائع شيئًا، فالبائع يقول: يعرف وجهها، هل يجب عليه أن يعرف وجهها؟
الجواب: إذا صار مداينة، وهو لا يعرف صوتها، بعضهم رخص أنه يعرف وجهها؛ حتى يحاسبها ...
الجواب:
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف: 18] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء، وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي ...
ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر وقال: دباغ جلود الميتة طهورها واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز ...
جواب: أولا: يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى، لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأوصى عند موته ﷺ بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه الدول ...
الجواب: حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ...
ج: الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري. وقال ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل ...
جواب: المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئًا فلا بأس بها ولا حرج، أما إن كانت تسبب فيه شيئًا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارًا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر. والله المستعان[1].
نشرت بـ(المجلة العربية) ضمن الإجابات ...
جواب: استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة (السبيرتو) المعروفة، وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
أما الوضوء فلا ينتقض بها، وأما ...
جواب: لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب، لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم ...
جواب: أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه أولا: تلبيسًا حيث تبدو المرأة طويلة وهي ليست كذلك، وثانيًا: فيه خطر على المرأة من السقوط، وثالثًا: ضار صحيًا كما قرر ذلك الأطباء[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 397).
الجواب:
لا، هذا غلط، مباح للحديث، مباح للأنثى، حكى عليه الإجماع، جمع من أهل العلم كالبيهقي، والنووي، والجصاص، وجماعة، وما يروى من بعض الأحاديث الموهمة في التحريم؛ فهي منسوخة، فالذهب حل للنساء، كالحرير، ومحرم على الذكور.
وكذلك مسألة الحج: أنساك ...
الجواب:
النمص هو أخذ شعر الحاجبين، وألحق به بعض أهل العلم شعر الوجه المعتاد، فلا يجوز نمصه، النبي ﷺ لعن النامصة، والمتنمصة، قال أهل العلم: النمص أخذ شعر الحاجبين بالمنماص، وهو المنقاش، تزين شعر حاجبيها بالمناقيش حتى تأخذ بعض الشعرات، فإذا كان بالمنقاش ...
الجواب:
السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة، والصفرة؛ لا بأس، أما تغييره بالسواد الخالص لا يجوز، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد أصابه الشيب، ورأسه، ولحيته كالثغامة بياضًا قال: غيروا ...
جواب: هذا فيه تفصيل: إن كان شعرًا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: لعن رسول الله ﷺ النامصة والمتنمصة الحديث. والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئًا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها[1].
مجموع ...
جواب: هذا يسمى في لغة العرب (الوشم) وقد نهى عنه النبي ﷺ ولعن من فعله، وقد صح عنه ﷺ أنه: لعن آكل الربا وموكله ولعن الواشمة ولعن المستوشمة، ولا فرق بين الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرهما، أما ما مضى عن جهل فالتوبة تكفي في ذلك والحمد لله، وإذا أمكن ...