ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده: لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد.
وفق الله الجميع. ...
ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد: ثبت عن النبي ﷺ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين وفي لفظ البخاري: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى؛ خالفوا المشركين وروى مسلم في صحيحه، ...
الجواب:
لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ...
الجواب:
العطور التي يُعرف أنَّ فيها كحولًا؛ مُسكرة، لا تُستعمل، مثل: "الكالونيا".
وقد حدَّثنا كثيرٌ من الأطباء أنها لا تخلو من الإسبرتو، وأنه متفاوتٌ فيها: بعضه أكثر من بعضٍ، فبعضه فيه 80%، وبعضه 60%، وبعضه 40%، إلى غير ذلك، فهذا ينبغي ألا يُستعمل، ...
الجواب:
أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس، ولم يبقَ خاصًّا بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بينهم، وصار في جنودهم، فلم يكن الآن خاصًّا بالكفار، بل انتشر بين المسلمين وغيرهم، مثل: لبس الكنادر، وركوب السيارات، وركوب الطائرات، فهذا عمَّ الناس كلهم، ...
الجواب:
الحديث صحيحٌ في "الصحيحين"، والنَّامصات: اختلف أئمَّةُ اللغة وغريب الحديث؛ فبعضهم خصَّ به الحواجب، وقال: إنه نتف شعر الحواجب، الإنماص هو الإنقاش، وقال آخرون: بل يعمُّ الحاجب، ويعم الوجه كله، وهو نتف الشعر من الوجه مطلقًا: من الخدّين، ...
الجواب:
الواجب على كل امرأةٍ الحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة؛ لأن المرأة عورة، والرجال ميَّالون إليها، وهي ميَّالة إليهم، والمعصوم مَن عصمه الله، والمحفوظ مَن حفظه الله.
فالواجب على الرجال الحذر، وعلى النساء الحذر، الرجل يحذر ويغُضّ بصره، ...
الجواب:
إذا كان بقدر العين أو العينين فهو حجابٌ شرعي، وإن جعلت لها خمارًا مع ذلك احتياطًا فحسنٌ، وإلا فالبرقع لا بأس به، إلا المُحرمة فإنها لا تلبس البرقع، المحرمة بالحج أو العمرة ليس لها لبس البرقع، بل تُغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما إن كانت غير محرمةٍ ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، أدوات الزينة لا حرج فيها إذا كانت طاهرةً وغير ضارَّةٍ؛ لا تضرّها: كالكحل، وما يُوضع في الشّفة من أنواع الحمرة، وما يُغسل به الوجه كله، إذا كان غير ضارٍّ لا بأس، إذا كان طاهرًا لا يضرّ، أما إذا كان يضرُّ الوجه أو يضرُّ البدن ...
الجواب:
لبس الخاتم لا بأس به، سواء كان في اليمنى أو في اليسرى، والأفضل في الخنصر كما لبسه النبيُّ ﷺ والصحابة.
أما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال، وإنما هو للنساء، خاتم الذهب أو "كرفتة" من الذهب أو سلسلة من الذهب يُعلقها عليه؛ هذا لا يصلح للرجال، ...
الجواب:
اللعب بالسَّراويل القصيرة لا يجوز، قد تنازع العلماءُ في الفخذ: وهل هو عورة أو غير عورةٍ؟ والصواب أنه عورة، وقد جاءت في هذا عدةُ أحاديث تدل على أنَّه عورة، وهو وسيلةٌ إلى كشف العورة الكبرى، فالصواب في هذا أنَّ الفخذ عورة، وأنه لا يجوز اللعب ...
الجواب:
الحكم المنع؛ لعموم قوله جلَّ وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، هذا يعمُّ بدنها كله، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقوله ﷺ: المرأة عورة، وهكذا قوله جلَّ وعلا: وَلَا ...
الجواب:
أما ما يتعلق بالحجاب فقد تكاثرت أقوالُ أهل العلم في ذلك ما بين مُبيح وما بين مُحرّم، والأدلة الشرعية لمَن تأمَّلها واضحة في وجوب الحجاب والستر، وأن كشف المرأة وجهها ومحاسنها من أعظم الفتن، ومن أعظم أسباب ظهور الفواحش في البلاد، وقد صنَّف العلماء ...
الجواب:
لا ريب أن التَّبرج من أقبح الخصال، ومن أشنع أمور الجاهلية، وهو من أعظم أسباب الفساد والفتنة للرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والله يقول سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].
والتَّبرج: ...