الجواب:
الأمر في هذا واسعٌ، حلق الرأس ليس بواجبٍ؛ النبيُّ ﷺ كان يُربي رأسه، والصحابة كثيرٌ منهم يُربّون رؤوسهم، والحلق جائزٌ، والتربية مشروعةٌ في الجملة، لكن إذا كان القائمون على المعهد فعلوا ذلك لأسبابٍ شرعيةٍ؛ لئلا يفتن بالنساء، أو لئلا يكون وسيلةً ...
الجواب:
الشيخ: نعم الواجب على المرأة الحجاب عن بني عمِّها وبني خالها وأبناء عمَّتها وخالتها، ليسوا محارم، فعليها أن تحتجب عنهم: شعرها ووجهها وبدنها؛ لأنَّهم ليسوا محارم، وهي فتنةٌ وعورةٌ، لكن إذا كانوا محارم -كالخال والعمّ- فلا بأس، أما ابن الخال ...
الجواب:
ينبغي للمرأة أن تستر جسمها، وتحذر التَّساهل، ولا تُبدي للمحرم إلا الشيء المعتاد: كالوجه، والكفين، والقدمين، هذا هو أسلم لها وخيرٌ لها.
وقد اختلف العلماء فيما يجوز لها إبداؤه للمحرم: كثيرٌ من العلماء على أنها تُبدي له الوجه والكفّين، وبعضهم ...
الجواب:
المكياج: إن كان يضرُّ: يُسبب بقعًا في الوجه، أو سوءًا في الوجه؛ لم يجز، أما إن كان مثل الصَّابون ومثل غيره مما يُنوّر الوجه ولكن لا يضرّ الوجه، فلا يضرّ، ولو في الصيام، ولو في رمضان.
أما إن كان يضرّ الوجه؛ لأنَّه بلغني أنَّ بعض المكياج يضرّ، ...
الجواب:
لا مانع من وضع الطِّيب وهي بين النساء، لا مانع من ذلك، وعند الخروج إذا كانت تخرج مع محرمها لا يضرُّ أيضًا.
أما إذا كانت تخرج مع سائقٍ ليس بمحرمٍ فينبغي لها في هذا أن تستعمل الطيب الذي يُرى، ولا تكون له رائحةٌ بينةٌ، فهذا رُوي عن النبي ﷺ أنه ...
الجواب: المرأة في الخارج كالداخل ليس لها كشف الوجه، بل عليها أن تحتجب في الداخل والخارج؛ لأن الله جل وعلا قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال ...
الجواب: لا أعلم فيه بأساً، أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة: هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع، أما لو ظهر لها لحية، ...
الجواب: لا ما تجوز الشفافة، الشفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع فهذا سهل، إذا كان البدن مستورا، فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة، لا تبين ما وراءها من حسن اللحم، وظهور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، بل تكون ساترة لهذا الشيء، ...
الجواب:
قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر.
وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا ...
الجواب: حلق اللحى محرم ومنكر ومخالف لسيرة النبي ﷺ وأوامره، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك فقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وقال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في ...
الجواب: هذا قد يعرضه لسوء الظن به، وقد يكون أسوة لغيره في هذا المنكر الظاهر وهو الإسبال، فلا ينبغي له ذلك ولو كان في ساقه شيء، ولكن في إمكانه أن يلبس الجوارب -الشرابات- يلبسها ولا يكون في هذا شيء من المحذور، ولا يعرض الناس لتهمته وسوء الظن به، أما إسباله ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فصبغ اللحى والرأس بالسواد لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأهل السنن عن جابر أن ...
الجواب: الله أعلم أن تجنب السواد؛ لأن السواد يحصل به التلبيس والتغرير أكثر، فإنه يريد أن يتشبه بالشباب، وأنه في دور الشباب وسن الشباب، أما الحمرة والصفرة فلا يحصل بها تلبيس، فالحمرة والصفرة يعرف بأنها شيب.. أنه شائب، وقد صبغ لأجل تغيير الشيب، أما السواد ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم ما يجب على المرأة من التستر عند الأجانب، وأن عليها أن تحتجب عن الأجانب في جميع بدنها؛ لأنها عورة، أما المحارم فذكر ...
الجواب: أما وضع الحناء في رجل العروسة وفي يديها فلا نعلم فيه شيئاً من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا؛ لأن هذه زينة النساء.. تشبه بالنساء، فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير ذلك من الملابس؛ لأن الرسول ...