اللباس والزينة

ما حكم لبس البنطلون للرجال؟

الجواب: إذا كان ساترًا ما في شيء، إذا كان ما فيه تَشُبُّه بأعداء الله من كونه يلبسه المسلمون، فإذا كان يلبسه المسلمون ولا فيه تَشُبُّه بأعداء الله ويستر العورة؛ لا بأس.

حكم لِبْس أسنان الذهب وهل تُقْلع من الميت؟

الجواب: يُقلع أحسن، ينتفعون به ويبيعونه. س: لكن لِبسه؟ الشيخ: لاـ يَلبس أسنانًا من الفضة أو من معدن آخر، لا ينبغي لُبْس الذهب إلا عند الضرورة إذا ما تيسر شيء آخر. س: ما يكون تمثيلًا بالميت أن نقلع سِنّ الذهب مِن فمه؟ الشيخ: لا ما فيه تمثيل، قَلْعُه ...

ما حكم لِبْس الأحمر الخالص؟

الجواب: كره بعض أهل العلم الأحمر الخالص الذي ليس فيه خلط، وبعضهم لم يكرهه؛ لإطلاق الأحاديث الأخرى في لبس الأحمر والأسود، وبعضهم كره الذي مشوب بالحمرة جدًّا ليس فيه خلط؛ لأحاديث وردت في ذلك. س: والصواب؟ الشيخ: الله أعلم، الذي يظهر أن لِبس الأحمر جائز؛ ...

ما حكم لبس البناطيل المنتشرة بين المسلمين؟

الجواب: التي فيها تَشَبُّه بالكفرة لا يجوز، إذا كانت من لباس الكفرة كما هو معروف لا يُلبس. أما إذا كان أهل بلد اصطلحوا على بناطيل خاصة بالمسلمين لا تُشبه بناطيل الكفار؛ لا بأس، إذا كانت بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها العورة ولا يشبه فيها الكفرة ...

متى يكون اللباسُ لباسَ شُهرة؟

الجواب: إذا خالف أهل البلد بزيٍّ يخالفهم، إما أحسن أو أردأ، إما ثوب مشقق أو ثوب يخالفهم في الغلاء والشُّهرة. س: لو كان نصف الساق بعضهم يقول هذا شُهرة؟ الشيخ: هذا ما يُسمّى باللباس، هذا في الكيفية، كيفية اللباس إذا وافق السنة ما عليه مِن الناس.

حكم لبس "البنطلون" للمرأة

الجواب: "البنطلون" لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار. س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟ الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، ...

حكم لبس الحرير للرجال وما يجوز منه

الجواب: لبس الحرير لا يجوز للرجال ولكن للنساء خاصة. س: المختلط؟ الشيخ: أربع أصابع فأقل للرجال، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل مثل الرقعة مثل الزرار أشبه أشياء خفيفة.

ما حكم إسبال الثياب؟

الجواب: يُخشى أنه من الكبائر؛ لهذا الوعيد (لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، التَّكَبُّر من الكبائر، نسأل الله العافية. س: الإمام النووي يرى كراهته في غير الخيلاء؟ الشيخ: فيه نظر، الصواب أنه محرم مطلقًا، لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد، ولهذا قال النبي ...