اللباس والزينة

حكم لبس الفضة للرجال وحَدّ ذلك

الجواب: ما أعلم فيها إلا الخاتم، وقبيعة السيف، ونحوه، ما أعلم فيه غير هذا، الأواني ممنوعة، ما في إلا الخاتم للرجال، أو ما يتعلق بقبيعة السيف ونحوه. س: لو تختم بأكثر من خاتم فضة؟ ج: ما أعلم فيه شيئًا... لكن تركه أولى، النبي ﷺ استعمل خاتماً واحداً، ...

هل الاكتحال من السنة؟

الجواب: يُفيد أنَّ هذا معروف عندهم الكحل، وقد كان النبي ﷺ يكتحل، فالأظهر أنه من السنة، وأنه مشروع في كل عينٍ ثلاثة أميال؛ لأن فيه خيرًا كثيرًا مثلما في الحديث: إنه يُنبت الشعر، ويصفي، وينقي البصر، وهو الطيب الذي هو الإثمد، فيه نفعٌ كثير. س: في حقِّ ...

هل تحريم الإسبال مقيّد بالتكَبُّر؟

الجواب: هو وسيلة لذلك، وأيش الذي حمله على جرِّه إلا التكبر؟ ما حمله إلا التَّكبر. س: إذا كان من الخياط؟ ج: إذا كان من الخياط يغيّر، خليه يرفعه، ترفعه الزوجة، يرفعه أخوه، ما يحملهم إلا التكبر والتساهل في أمر الله، وعدم المبالاة.  ثم هذا فتح باب ...

هل يُعَدُّ اللبس إلى نصف الساقين من الشُّهرة؟

الجواب: لا، غلط، إلى نصف الساق جائز، بل هو أفضل عند جماعةٍ من أهل العلم، إلا إذا كان يترتب عليه شيء، يرخيه إلى الكعب، والحمد لله، ولا يعرض نفسه لشيءٍ يُؤذيه، فما بين نصف الساق والكعب كله جائز.

ما معنى "الجَيْب" في الثوب وسبب تسميته؟

الجواب: هو جَيْبُه، جَيْبٌ متصل بالحلقة التي عند العنق، ما يسمى هذا جَيْبًا إلا لهذا الجَيْب، وهو من الجَوْب وهو الشَّقّ: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ [الفجر:9] يعني شقوا الصخر، جاب البلاد يجوبها: إذا مشى فيها وسار فيها وساح فيها، ...

حكم التزعفرولبس الثوب المعصفر للرجال

الجواب: هو الأظهر، الأظهر مثل ما تقدم، الرجال لا ينبغي لهم التزعفر؛ لأنه من زي النساء، ولأنه قد يسبب الفتنة.  وأما الأحمر فالأفضل أن يكون مخططًا، جمعًا بين الأقوال كالقول السابق، أو يحمل على أنه إذا كان من زي النساء فالنهي عنه لأنه من زي النساء ...

هل يجوز للرجل أن يُضَفِّر رأسه؟

الجواب: نعم، ما في بأس، كان النبي يتَّخذه إلى اللمة -إلى المنكب- وليس فيه نهي، لا أعلم فيه نهيًا، إلا إذا عُرف من صاحبه أنه يتعرض للنساء ويقصد الشرَّ، فحينئذٍ يُمنع، كما فعل عمر لما بلغه أنَّ نصر بن الحجاج تعرض للنساء أمر بحلق رأسه.

ما صفة القزع المنهي عنه؟

الجواب: أخشى، ليس هو القزع، لكن أخشى أن يكون من باب التَّشويه، فالذي ينبغي تركه؛ لأنه يُشبه القزع، وليس هو القزع، لكن يُشبهه.

حكم القَزَع (حلق بعض الرأس وترك بعضه)

الجواب: المشهور عند العلماء الكراهة، والأصل في النَّهي التحريم، هذا هو الأصل، النووي ذكر عن العلماء كراهة ذلك، ولكن قد يُقال: ما هو الصارف؟ س: من قال إن حلق القفا من أفعال المجوسية، هل في دليل على هذا؟ ج: الله أعلم، يكفي أن الرسول ﷺ نهى عن هذا، ويكفي.

حكم لبس ساعة فيها صليب

الجواب: لا، ممنوع، هذا ما يجوز، يُغطى هذا الصليب بشيءٍ؛ بحكٍّ، أو يجعل عليه شيئًا من الدواء يزيله: من بُوية أو غيره. س: إذا كان غير مقصودٍ؟ ج: ولو غير مقصودٍ، النبي ما ترك شيئًا فيه تصليب إلا قضبه، الساعة التي فيها تصليب لا بدّ أن يشقوا الصليب منها، ...

حكم الصور في الثياب

الجواب: ما تجوز الثياب الملبوسة؛ لأنها في حكم المنصوبة: يقف فيها الإنسان، ويمشي فيها الإنسان، ما هي في حكم الممتهنة، ما هي في حكم البساط، ما يجوز لبس الثياب المصورة.

حكم الخضاب وتغيير الشيب

الجواب: الخضاب سنة مؤكدة...، لكن صرفه عن الوجوب ما ثبت عنه ﷺ أنه رُئِيَ في أوقات كثيرة والشعرات بيض لم تغير، وهكذا ما رُوي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم تركوا الشيب، فلا شكَّ أنَّ له مؤونة قد يغفل عنه الإنسان، وقد يتساهل فيه في بعض الأوقات، في المشاغل ...