الجواب: هذا يسمى في لغة العرب الوشم، وهذا الوشم نهى عنه النبي ﷺ ولعن من فعله، الرسول ﷺ لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن الواشمة ولعن المستوشمة، سواء كان في الوجه أو في اليد أو في مكان آخر، فلا يجوز الوشم؛ لأنه تغيير لخلق الله، فلا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة ...
الجواب: نسمع هذا أيضاً من بعض الناس، والقاعدة حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنعه من مسكر أو نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كدهن العود ودهن الورد والعنبر والمسك وغير ذلك، فإذا علم الإنسان أن هناك عطراً فيه ...
الجواب: خروج المرأة بالأطياب إلى الأسواق أمر ممنوع، ليس لها أن تخرج وليس لها أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح وأن تقول: نود أن نطيبكن ولكن خروج المرأة بالطيب في الأسواق أمر لا يجوز، ولهذا يكون ذلك نصيحة منها وعذراً لها، اللهم إلا إذا كانت ...
الجواب: يجب أن يغطى الوجه عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم أو ابن خال أو من الجيران أو غيرهم، لقول الله سبحانه يخاطب المسلمين في عهده ﷺ ومن بعدهم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...
الجواب: جر الثياب جر الملابس منكر مطلقاً ولو زعم صاحبه أنه ما أراد الكبر؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا نهياً مطلقاً، وإذا كان عن كبر صار الإثم أعظم وأشد، والغالب أن هذا الذي يجر ينشأ عن خيلاء وعن كبر وعن تعاظم في نفسه ولو زعم خلاف ذلك؛ ولهذا قال عليه الصلاة ...
الجواب: الحجاب فيه تفصيل، أما كونها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين فهذا لازم عند أهل العلم، وهكذا القدمان عند جمهور أهل العلم، عليها سترهما عن الرجال، هذا محل ليس محل خلاف كونها تستر شعرها وبدنها وصدرها وجميع بدنها حتى القدمين هذا واجب على ...
الجواب: الصبغ إن كان بالحناء أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيب بالسواد فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ أنكر ذلك ولم يفصل لم يقل: (هذا للنساء أو للرجال) بل عمم، قال ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد وقال: يأتي في آخر الزمان قومم يخضبون بالسواد كحواصل ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور، ولا يؤثر في النكاح، وليس مثل الرضاع، فللرجل أن يسعف زوجته وللمرأة أن تسعف زوجها، ولا حرج ...
الجواب: الصلاة هي عمود الإسلام والواجب على كل مسلم أن يصلي، قال الرسول ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة والله يقول في كتابه العظيم: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] ويقول سبحانه: ...
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه لحديث لعن النامصة والمتنمصة، فقد ذكر أئمة اللغة أن النمص: أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئاً زائداً، يعني: يعتبر مثلة تشويهاً للخلقة كالشارب واللحية فهذا لا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه ...
الجواب: هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله أو فيها آية من القرآن ينبغي تركها؛ لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن، فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة ...
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو ...
الجواب: ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به إلا أنه يكون من الألبسة التي لا تلفت النظر ولا تسبب الفتنة، تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة بمن يراهن؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ...
الجواب: هذا الحديث بالنظر إلى سنده لا بأس به ولكنه منسوخ بالنسبة إلى النساء، أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وأما الرجل فيحرم عليه الذهب، ليس للرجل أن يلبس ذهبًا حلقة ولا غيرها وإنما يلبس الخاتم من الفضة لقوله ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ...
الجواب: الأصباغ تختلف إن كانت لها جسم لها جرم يمنع الماء فالواجب إزالتها عند الوضوء، أما إن كانت أصباغاً رقيقة لا تمنع الماء على الشفة أو على الوجه لتنويره فلا يضر ولا بأس ولا يضر بالوضوء.
أما إذا كان لها جسم لها جرم يعني يمنع الماء فهذا يزال عند الوضوء ...