اللباس والزينة

حكم لبس النساء للذهب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن لبس الذهب للنساء حرام تحريماً فيه تفصيل، ولكن الذي عليه عامة العلماء وحكاه بعضهم إجماعاً: أنه لا حرج فيه ...

حكم لبس الحجاب

الجواب: المرأة عليها أن تحتجب عن غير محارمها كابن عمها وأشباهه وسائر الأجانب منها، عليها أن تحتجب؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] ...

حكم إزالة المرأة لشعر الساقين وما فوق الشفاة

الجواب: أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئاً.. لا أعلم فيه حرجاً، وأما الذي على الشفتين فكذلك يزال؛ لأنه شارب والشارب للرجل ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل. نعم.

حكم استعمال الرجال للذهب من لبس وسن وساعة وغيرها

الجواب: أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، هذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم ...

حكم لبس المرأة للبرقع

الجواب: لا نعلم بأسًا في لبس البرقع، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ من قديم الزمان، والنبي ﷺ نهى المرأة المُحرمة أن تلبس النقاب، وهو يُشبه البرقع، يُنقب فيه للعينين نقبان بقدر العينين، فإذا استعملته ...

حكم مناكير الأظافر للنساء ووضع سحابات الملابس من الخلف

الجواب: هذه لا نعرف لها أصلاً وإنما هي من الحوادث التي جدت في الناس، المناكير والسحابات هذه أشياء جدت في الناس ما نعلم لها أصلاً، فالمناكير ينبغي تركها؛ لأنها تغطي الأظفار وتمنع الماء فينبغي تركها، لكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء ...

حكم إزالة شعر اليدين والساقين للمرأة

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا أعلم بأساً في أخذ شعر الساقين واليدين؛ لأن هذا من الأمر المسكوت عنه، وقد جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: ما سكت الله عنه فهو عافية، ...

حكم صبغ الشعر

الجواب: صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرأة جميعاً، أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص ...

حكم إسبال الثياب من غير كبر ولا مخيلة

الجواب: يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل: إذا كان متكبراً أو إذا كان للخيلاء بل أطلق وعمم، وقال عليه الصلاة ...

حكم ستر المرأة لوجهها وشعرها

الجواب: الواجب عليها الحجاب والتستر لرأسها وجميع بدنها حتى الوجه، الصواب أنه عورة، وأن الواجب ستره عن الأجانب حال التعليم وغيره. أما عند النساء فلا حاجة للستر؛ لأنها من جنسهن، لكن عن الرجل الأجنبي ولو أنه أخو زوجها ولو أنه زوج أختها ولو أنه ابن عمها ...

حكم إزالة الشيب وتغييره

الجواب: الشيب لا يُزال، نهى النبي ﷺ عن نتف الشيب، لكن يُغيَّر بالصُّفرة والحُمرة، وكذلك ما بين السواد والحُمرة ولا يُغيَّر بالسواد، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السُّنة يُغيَّر بالحناء والكتم أو بغير ذلك من أنواع الصبغ، إلا ...

حكم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد وغيره

الجواب: صبغ الشيب سنة مأمور به، يقول النبي ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فالسنة للرجل إذا شاب والمرأة كذلك تغيير الشيب بالحمرة والصفرة، وهكذا مما بين الحمرة والسواد؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أما السواد فلا يجوز، السواد الخالص ...

حكم كشف المرأة لوجهها في مجتمع يستغرب فيه تغطيته

الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثلا أمر الشرع في أي مكان كان، وأن لا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع، أو وجود المستغربين والمستنكرين، فالمؤمن ينفذ أمر الله، سواء كان بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين، ...

حكم قص المرأة لمقدمة شعر رأسها

الجواب: لا نعلم في ذلك بأساً، وإذا كان لها زوج فعليها أن تستشير الزوج لئلا يكره ذلك منها، التخفيف في الشعر لا بأس به، بشرط أن لا يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات، وبشرط أن لا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج، بل ينبغي لها أن تنصاع للزوج وتستشيره في ...