الجواب:
إذا كان كشف شعورهن عند رجل أجنبي هذا حرام منكر، وأما إن كان في بيوتهن وعند النساء فلا حرج، ليس الرأس عورة عند النساء، إذا كشفت رأسها عند أمها وأخواتها أو النساء الأخريات ما فيه شيء، أو عند زوجها كله لا بأس به، المقصود: ليس لها كشف رأسها ولا بدنها ...
الجواب:
لبس الملابس الضيقة ما يجوز مطلقًا، لا عند النساء ولا عند الرجال؛ لأنها تبين حجم العورة وتفتن الناس، فالواجب الحذر منها، وأن تكون الملابس وسطًا ليس فيها ضيق وليس فيها اتساع يبين العورة، ولكن متوسطة، هذا هو الواجب على المرأة والرجل جميعًا أن ...
الجواب:
نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وعن أزواج أخواتها لأنهم ليسوا محارم، ليسوا محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ...
الجواب:
يستمر في نصيحتها، ويتعاون مع أهلها في ذلك لعل الله يهديها بأسبابه؛ لأن هذه معصية، فعليه أن يستمر في النصيحة، ولا مانع من تأديبه لها على ذلك تأديبًا لا يضرها، بضرب غير مبرح من باب إنكار المنكر، إذا كانت لا تبالي بذلك عند الأجناب عند الرجل ...
الجواب:
الواجب عليك ارتداء النقاب، والتحجب عن الرجال الأجانب، ولو أبى أهلك في ذلك، ليس لهم طاعة في هذا، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هو ما شرعه الله جل وعلا وأباحه، ويقول ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فالواجب عليك التستر والحجاب ...
الجواب:
الأفضل أن تكون محتشمة، هذا هو الأفضل لها، وإلا ساقها ما هو بعورة بالنسبة إلى محرمها أخيها وأبيها وهكذا رأسها ليس بعورة، لكن كونها تحتشم وتستر ساقها ورأسها ولا تبدي إلا الوجه والكفين يكون هذا أفضل وأبعد عن الخطر، لأن بعض المحارم قد يكون لا خير ...
الجواب:
كان لبس البرقع من عادة العرب، يلبسون البراقع، ويقال له: النقاب، يفتح فيه للعين أو العينين نقب، وتستر به وجهها، ولهذا نهى النبي ﷺ عن لبسه في حال الإحرام للمرأة قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، في حالة الإحرام بالعمرة أو بالحج معناه: أنه ...
الشيخ:
نعم، سبق المرأة كلها عورة، كلها عورة، لكن عليها أن تجتهد في التستر والبعد عن فتنة الرجال بالحجاب الساتر الكافي، لوجهها وبدنها جميعًا؛ لأنها كلها عورة كما قال الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...
الجواب:
هذه الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الذهب بعضها ضعيف وبعضها منسوخ.
وقد أجمع المسلمون على حل الذهب للنساء وتحريمه على الرجال، فلا حرج في ذلك والحمد لله.
كونها تلبس قلادة من الذهب أو أسورة من الذهب أو خاتم من الذهب كل هذا لا حرج فيه في حق النساء؛ ...
الجواب:
التجميل لا بأس به إذا كان شيئًا ما يغير خلقة الله مثل الحناء، مثل الكحل في العين، مثل الديرمة في الشفة وما أشبه ذلك، الشيء المستعمل المعتاد الذي لا حرج فيه ولا نجاسة فيه لا بأس، التجمل بين النساء وبين زوجها لا بأس بذلك إذا كان ليس فيه محذور، ...
الجواب:
يلزمها إذا بلغت، إذا حاضت أو أنزلت المني احتلمت أو بلغت خمسة عشرة سنة مثل الرجل، الرجل يكون رجلًا إذا بلغ الحلم، لقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، فإذا احتلم أنه يأتي المرأة وأنزل ...
الجواب:
الواجب على المرأة أن تلبس ملابس متوسطة، لا تصف حجم الأعضاء، ولا تكشف العورة، تكون ساترة غير ضيقة؛ حتى لا تفتن الناس، ولا تلبس الشيء الوسيع الذي يبين بعض أعضائها، لا؛ ولكن وسطًا، يكون ثوبها وسطًا، ساترًا، لا يبين حجم الأعضاء، هذا هو الواجب ...
الجواب:
للرجل لا بأس، لكن لا يمسح عليها حتى تكون ساترة، أما المرأة لا؛ لأنها تبدي عورتها تبدي الرِّجْل، فلا يجوز، لا بد من جوارب ساترة للمرأة تسترها عن الفتنة، وتمسح عليها إذا لبستها على طهارة، أما الرجل لو لبسها؛ لأنها تنفع بعض الشيء، لكن لا يمسح ...
الجواب:
لا حرج فيه إن شاء الله، لكن كونها تحتشم يكون لباسها إلى المرفق يكون هذا أكمل وأحسن حتى يتأسى بها؛ لأنها قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم أو سائق أو غير ذلك، فاحتشامها وتحرزها واحتياطها أفضل وأولى. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق فلا بأس إذا كان في البيت فقط، أما إذا كان تخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات الرجال في الطرقات، أما إذا كان خفيف لا يشم في الطرقات فلا حرج.